للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحدة، وقيل: لا ينوي، وتلزمه واحدة مطلقاً، وقيل: ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل فيحلف، وواحدة في غيرها حتى ينوي أكثر] (١)، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقاً.

والمحتمل كاذهبي، أو لأهلك، أو انصرفي، أو اعزبي، وأنت حرة ومعتقة، والحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، فينوَّى معه في نفي الطلاق وعدده، ويحلف في نفيه كأنت سائبة أو عتيقة، أو ليس بيننا حلال ولا حرام، أو لا نكاح بيني وبينك، أو لم أتزوجك. أو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، وقيل: إن قال في جميع ذلك: نويت الطلاق لا العدد فهي ألبتة وإن غير مدخول بها، وفي أنت حرة تطلق ولا ينوى.

ولأصبغ في ما أنت لي بامرأة أو لم أتزوجك، أو قيل له: ألك امرأة. فقال: لا، البتات إلا أن ينوي أقل، كاختاري لنفسك (٢)، ويحلف، ودُيِّن في لا حاجة لي بك، ولو تخاصما فقالت (٣): أود لو فرج الله لي من صحبتك، فقال: أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة فثلاث، ولا ينوي فيما (٤) دونها.

وفي الحلال على حرام ثلاث فيهما عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: ثلاث في المدخول بها، وواحدة بائنة في غيرها، ورابعها: رجعية في المدخول بها (٥) وبائن في غيرها، ومشهورها: ينوي قبل البناء فقط، وكذلك ما انقلب إليه حرام في جميع ذلك إلا أن يحاشيها، وهل يصدق في المحاشاة فيما انقلب إليه من أهلي (٦) حرام وإن لم يسمِّ الأهل قولان، ولو حلف


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
(٢) في (ق١): (نفسك).
(٣) في (ح١، ح٢): (خاصمها فقال).
(٤) في (ح١، ح٢): (فيها).
(٥) قوله (وواحدة بائنة في غيرها، ورابعها: رجعية في المدخول بها) ساقط من (ق١).
(٦) في (ق١): (أهل).

<<  <  ج: ص:  >  >>