للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: أنت طالق طالق طالق، أو كرر معه المبتدأ أو معلقاً على متحد فثلاث، وينوي في التأكيد على الأصح، [أ/٩٦] وقيل: واحدة حتى ينوي أكثر، وحكم اعتدِّي في التكرير حكم طالق.

ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن فعلت كذا، ففعلت فثلاث، إلا أن ينوي واحدة، وقيل: لا ينوي كأن كرر معلقاً على متعدد، فإن لم يبنِ بها ووقع نسقاً فكذلك عَلَى الْمَشْهُورِ، وإلا فواحدة اتفاقاً.

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً أنت طالق إن فعلت كذا فثلاث، وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: يحلف أنه أراد التعليق أولاً ويُدَيَّن وصوب، وإن كرره بعطف بواو أو ثم أو فاء فثلاث إن بنى ولا ينوى على الأصح، وثالثها: المختار ينوى مع الواو في الفتوى فقط.

وإن قال: أنت طالق فاعتدِّي (١) فطلقتان ولا ينوى، وأنت طالق اعتدِّي أو فاعتدِّي (٢) فاثنتان إلا أن ينوي واحدة، وقيل: واحدة بائنة ولا ينوى، فإن قيل له بعد أن طلق: ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن نوى إخباره فواحدة وإلا ففي لزوم اثنتين للمتأخرين قولان، ويحلف إن قصد رجعتها، ولو أشهد رجلاً بطلاقها، ثم لقي ثانياً فأشهد به، ثم ثالثاً كذلك حلف ودُيِّن إن قال: أردت واحدة، وإلا لزمه ثلاث كقوله: هي طالق مع طلقتين أو طلقة مقرونة أو مصحوبة بطلقتين (٣) أو فوق طلقتين، أو الطلاق كله إلا نصف طلقة، أو نصف كل طلقة، أو اثنتين في اثنتين، وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً؛ إذ قبله لغو، أو كلما حضت، أو كلما، أو متى ما، أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فطقلها واحدة، وقيل في كلما طلقتك (٤) أو حضت إن قاله وهى طاهر، طلقتان


(١) في (ق١): (واعتدت).
(٢) في (ق١): (اعتدت).
(٣) قوله (بطلقتين) ساقط من (ق١).
(٤) قوله (أو وقع عليك طلاقي فطقلها واحدة، وقيل في كلما طلقتك) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>