للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كأنت طالق طلقة فطلقة، أو مع طلقة، أو معها طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة، أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة، أو لمدخول بها أنت طالق قبل طلقة (١)، أو طلقة قبلها، أو بعدها طلقة، أو بعد طلقة، أو ربع طلقة، ونصف طلقة، أو واحدة في اثنتين، أو طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من تزوجت من هذه القرية فهي طالق، ثم تزوجها وهي منها، وإلا فطلقة كأنت طالق نصف طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين، أو نصف وثلث وثمن طلقة، أو نصف وربع وسدس طلقة، أو واحدة في واحدة، وكذا أنت طالق أبداً، وقيل: ثلاث وله تزويجها بعد زوج إلا أن يريد (٢) كلما تزوجتك (٣).

وعن مالك: إن قال: أنت طالق كل يوم أتزوجك فيه أبداً، أو إن تزوجتك أبداً (٤) فأنت طالق فهي واحدة؛ أي لأن الأبد ههنا للزواج (٥) لا للطلاق، وإن قال: إن تزوجتك أبداً (٦) فأنت طالق أبداً فهي ألبتة.

ولو قال: إن تزوجتك اليوم فأنت طالق غداً طلقت إن تزوجها قبل الغد لا بعده.

ولو قال: يوم أتزوجك فأنت طالق أنت طالق أنت طالق (٧)، أو حذف المبتدأ فثلاث ودين في إرادة الواحدة.

ولو قال لأربع: بينكن طلقة إلى أربع طلقت كل واحدة طلقة، وإلى ثمانٍ طلقتين، وإلى تسع فأكثر ثلاثاً، وقيل: ثلاثاً مطلقاً كأن شرك.


(١) قوله (أو أربعة أثلاث طلقة، أو لمدخول بها أنت طالق قبل طلقة) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ق١): (يزيد).
(٣) في (ق١): (أتزوجك).
(٤) قوله (أبداً) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ق١): (للزوج).
(٦) قوله (أبداً) ساقط من (ق١).
(٧) قوله (أنت طالق) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>