للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو طلق واحدة ثلاثاً ثم قال للثانية: وأنت شريكتها، وللثالثة: وأنت شريكتهما (١) طلقت الوسطى اثنتين، [ب/٩٦] وقيل: ثلاثاً كالطرفين.

ولو عوض عن الثلاث بألبتة، فعن أصبغ تطلق الثانية ألبتة أَيضاً، وقال أشهب وسحنون: سواء، ولو قال: أنت طالق ثلاثاً، ولثانية: وأنت شريكتها، ولثالثة: وأنت شريكة الثانية، طلقت الثالثة طلقة وغيرها على ما تقدم.

والتجزئة يكمل ويؤدب كأن قال: يدك أو رجلك طالق أو نصفك أو ربعك، وفي الشعر والكلام ثالثها: يلزم في الكلام لا بدمعها كسعال وبصاق على المعروف بخلاف الريق.

وصح استثناء بإلا إن لم يستغرق واتصل إلا بكسعال [بنية] وإن قبل تمام، ولا يشترط (٢) بقاء النصف على الأصح، ولا الأكثر على المنصوص، فلو قال: هي طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين فطلقة إن كان من الجميع وإلا فثلاث.

ولو قال ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة فاثنتان كثلاث إلا اثنتين إلا واحدة، وألبتة كالثلاث على الأصح، بناء على تبعيضها وعدمه.

ولو قال أربعاً إلا ثلاثاً أو مائة إلا تسعاً وتسعين، فقال سحنون: ثلاث فيهما، ثم رجع فقال: واحدة بناء (٣) على أن الزائد ملغى أو معتبر، وخمساً إلا اثنتين فواحدة، وقيل: ثلاث.

ولو قال: ثلاثاً (٤) إلا نصفاً فثلاث، والطلاق كله إلا نصفه فطلقتان، وإلا نصف الطلاق فثلاث؛ لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال: إلا نصف طلقة، وفي الأولى استثنى (٥) نصف ما تقدم، وقيل: ثلاث فيهما.


(١) في (ح١، ح٢): (شريكتها).
(٢) في (ق١): (بشرط).
(٣) قوله (بناء) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله (ولو قال: ثلاثاً) سقط من (ح١).
(٥) في (ق١): (الأول استثناء).

<<  <  ج: ص:  >  >>