للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: أحبه، ثم قالت: كذبت، أمر به (١) لاتهامها (٢) في الرجعة، ولا يؤمر إن حلف ليفعلن ثم شك هل فعل أم لا؟ إلا أن يستند لسبب وهو سالم الخاطر كرؤية داخلٍ شكَّ أنه المحلوف عليه، وفي جبره قولان شُهرا وتؤولا على المدونة.

وإن شك أطلق أم لا، وهل حلف وحنث أم لم يحلف؟ أمر على الأصح، وفي جبره قولان، وفيها: الحنث بكل يمين يشك صاحبها فيها، والأمر بلا قضاء (٣) إن حلف بطلاق شك في حنثه به كقوله إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ويشك هل كتمته أو كذبته أم لا؟ فإن لم يدر أطلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً فالأكثر على القضاء بالثلاث والتحريم إلا بعد زوج. وأولت أيضاً على الأمر دون قضاء.

ابن القاسم: فإن ذكر في العدة فهو أحقُّ بها، وقيل: رجعية إن بنى وأنكر وجوده، وعلى الْمَشْهُورِ فإن تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبداً لدوران الشك، إلا أن يبتَّ.

وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وطلقتين، وينظر (٤) فإن طلقها في الثاني اثنتين، وفي الثالث والرابع طلقة بسبب زوال الشك (٥) كأن قال لها وهي مدخول بها: إن لم يكن طلاقي ثلاثاً فقد أوقعت كمالها.

وعن ابن وهب: زواله بثلاث (٦) مفترقات، وقيل: هو معنى قول أشهب وصحح،


(١) قوله (به) سقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (لاتهامه).
(٣) في (ق١): (وإلا أمر بالقضاء).
(٤) قوله (وينظر) زيادة من (ق١).
(٥) قوله (بسبب زوال الشك) زيادة من (ح٢).
(٦) في (ق١): (بعد ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>