للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن طلق واحدة بعينها من نسائه، أو حنث فيها ونسيها طلقهن كلهن ناجزاً، وقيل: يمهل، فإن ذكرها لم يطلق غيرها، فإن طال وروفع فكالمولي، فإن طلق ناوياً التي لم يطلق حلَّتا معاً لغيره، وإلا أوقعه (١) الحاكم ونواها وإن ارتجع ونوى المطلقة حلت له إن لم تنقضِ العدة، وإلا فبعقد جديد، وإن كان الطلاق ثلاثاً فبعد زوج.

وفي إحداكما طالق، أو امرأته طالق ولم ينو معينة طلقتا معاً عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: يختار [ب/٩٨] كالعتق، وإن نوى واحدة صدق بلا يمين إن لم تقم بينة، وإلا فإن قال: نويت الشابة، أو الجميلة، أو من له إليها ميل فلا يمين وإلا حلف، وإن ماتت واحدة فادعى أنه نواها صدق بيمين، وإن نوى الأخرى، فكذلك (٢) إن لم يكن للميتة مال، وإلا فهل يصدق بيمين أو لا يصدق؟ قولان.

ولو قال: أنت طالق بل أنت طلقتا معاً، ولو قال: أو أنت اختار واحدة إلا أن تحدث نية (٣) بعد قوله: أنت طالق، فتطلق الأولى فقط.

ولو قال: أنت طالق لا أنت. طلقت الأولى فقط (٤)، إلا أن يقصد بلا نفي الطلاق عنها وإثباته للثانية فتطلقان (٥)، وقوله للثانية: أنت. أي: المطلقة فيطلقان (٦).

ولو قال: أنت طالق أو أنت، ولثالثة: أو أنت فإن طلق الوسطى لم يطلق غيرها، وإن طلق غيرها أمسك إحدى الباقيتين، فإن أمسك الوسطى لزم في غيرها، وإن أمسك غيرها طلقت هي فقط.


(١) في (ح٢): (أوقفه).
(٢) في (ح١، ح٢): (وكذلك).
(٣) في (ح١، ح٢): (بينة).
(٤) قوله (ولو قال: أنت طالق لا أنت. طلقت الأولى فقط) سقط من (ح١).
(٥) قوله (وإثباته للثانية فتطلقان) سقط من (ح١).
(٦) قوله (وقوله للثانية: أنت. أي: المطلقة فيطلقان) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>