للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن تزوجها الثاني في العدة فكغيره، ولو مات الثاني ولم يبن فورثته، ثم ثبت موت الأول بعد نكاحها أو أنه حي ردت الميراث، ورجعت إلى حكم عصمة الأول في موت أو حياة، وإن علم أنه مات بعد بناء الثاني ثبت عليها ولم ترث الأول، ومن تزوجت عالمة بطلاق زوجها دون رجعته فاتت بدخول الثاني لا بعقده على الأصح فيهما، فإن تزوجت في عدتها أو بدعواها موته أو بشهادة غير عدلين ففسخ، ثم تزوجت ثالثاً ثم تبين أنه وقع على الصحة لم تفت على الثاني بالدخول كمن قال: هند طالق وهو اسم زوجته، وادعى أخرى غائبة تسمى كذلك، فطلقت عليه هذه، وتزوجت ودخل بها الثاني، ثم أثبت (١) ما ادعاه.

وكمن طلقت لعسر النفقة ثم تزوجت، ثم أثبت أنها كانت (٢) أبرأته منها أو أنه كان يرسلها، وكذي ثلاث زوجات وكل وكيلين (٣) فزوجه كل من (٤) زوجة فدخل بالثانية لم تفت الأولى بذلك، ويفسخ نكاح الثانية منهما لأنها خامسة، وكالمنعي لها زوجها تتزوج فيقدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني على المشهور، وثالثها: إلا أن يحكم بموته حاكم، وإذا فسخ لم يطأها الأول إلا بعد الاستبراء (٥)، وله الاستمتاع، ويمنع الثاني مطلقاً ومن الدخول بها، وتعتد في بيته، والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن، وإن أَبَيْنَ، وقيل: حتى ترتفع (٦) كل واحدة، ولا يحتاج لكشف بعد الأولى (٧)، قيل: وهو الأصح والأقرب، وردت ما أخذت [ب/١١١] من ماله بعد وفاته لولده.


(١) في (ق١): (أثبتت).
(٢) قوله (كانت) زيادة من (ح٢).
(٣) في (ق١): (وكيل).
(٤) قوله (من) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ح٢): (حتى تستبرئ).
(٦) في (ق١): (ترفع).
(٧) في (ق١): (تحتاج لكشف بعد الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>