للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو طلبت أم ولد ضرب الأجل لفقد سيدها لم تمكن، وبقيت للتعمير كزوجة أسير على المنصوص، وإن علم موضعه إلا أن يثبت موته قبل ذلك، وقيل: إن لم يمكن الدخول إليه (١) فكذلك، وإلا فكالمفقود، فإن علم موضعه وحياته لم تزوج، وكذلك إن جهل على الأصح، فلو هرب وجهل خبره ولم يثبت دخوله بلاد الإسلام فعلى حكم الأسير وإلا فكالمفقود، ولو تنصر مكرهاً فكالمسلم، وطوعاً فكالمرتد، وإن جهل فالمشهور حمله على الطوع.

ولو تزوجت امرأته ثم ثبت أنه مكره ففي كونها كالمنعي لها زوجها أو كزوجة المفقود قولان، وحمل على الإكراه إن شهدت بينة به وبينة (٢) بطوعه، وإذا أسلم فماله له وإن مات مرتدّاً فللمسلمين، وأنفق على ولده من ماله (٣) وإن تنصر (٤) على الأصح.

ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح (٥) فإن توجه لدارهم ثم فقد فقيل: كالأسير، وقيل: كالمفقود، وثالثها: إن فقد بعد وصوله فكالأسير، وإلا فكالمفقود، وقيل: إن كان سفره في البر فكالأسير، وإن كان في البحر وفقد قبل وصوله (٦) فكالمفقود، ورأى اللخمي أنه كالأسير، وإن فقد بعد وصوله في بر أو بحر وإلا فكالمفقود.

ولا يقسَّم مال مفقود بعد أربعة أعوام، بل بعد التعمير على المعروف، ويجمعه الإمام ويوقفه عند من يرضاه، ولو (٧) من الورثة، وينظر في ودائعه وفي قراضه


(١) قوله (إليه) سقط من (ح١).
(٢) قوله (بينة) ساقط من (ق١).
(٣) في (ق١): (ماله على ولده).
(٤) قوله (وإن تنصر) زيادة من (ح٢).
(٥) قوله (ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح) ساقط من (ح٢).
(٦) قوله (قبل وصوله) ساقط من (ق١).
(٧) قوله (ولو) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>