للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو زوج سيد عبداً له صغيراً بأمته الكبيرة ثم وطئها السيد فولدت (١) وأرضعت بلبنها العبد قبل فطامه حرمت عليه لأنها أمه، وعلى السيد لأنها زوجة ابنه، وتعتق لأنها أم ولد حرم وطؤها.

ولو أرضعت طفلاً من غير صاحب اللبن وله ولد من غيرها وقعت الحرمة بين الطفل وولدها من الزوج أو غيره، وحرم على ولدها بنات زوجها منها ومن غيرها ما تقدم أو تأخر من نسب أو رضاع.

ولو أرضعت امرأة ابنة ابنتها لم تحل لابن خالتها لأنها خالته من الرضاعة، وكذلك إن أرضعت بنت ابنها لم تحل لابن عمها لأنها عمته ولا عكسه لأنه عمها.

وفسخ عقد متصادقين عليه كقيام بينة بإقرار أحدهما قبله، ولا مهر قبل البناء وبعده المسمى، وقيل: ربع دينار، وقيل: إن لم تعلم فالمسمى وإلا فربع دينار، وترد ما زاد إلا إن تعذر بسبب، أو يدخل الزوج عالماً فلها المهر، فإن أقر به وخالفته انفسخ ولها النصف أو الجميع إن بنى، وبالعكس لم ينفسخ، ولا تقدر على طلب شئ من المهر قبله، وإقرار أبويها قبل العقد فقط (٢) مقبول كانفراد أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه قصد الاعتذار، وتفسخ بخلاف أُمِّ أحدهما فيستحب التنزه فإن نزل لم يفسخ، وقيل: كالأب، وثالثها: إن كانت وصية فكالأب وإلا فلا، فإن لم يتولَّ الأب العقد ففي قبول إقراره بذلك قبله قولان.

فإن أخبره (٣) ثم تولاه فسخ، ولو غفل عنه حتى كبر الولد وصار الحكم إليه ففي فسخه حينئذٍ قولان، ولو فسخ بقول الأب ثم كبر الولد ورشد فهل له نكاحها بعد ذلك؟ قولان.


(١) في (ح٢): (فوضعت).
(٢) قوله (فقط) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح٢): (أخبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>