للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال الأب ذلك في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك إن قاله في كبرهما فقط.

ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشياً من قولهما على المشهور قبل العقد. وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشياً قبل العقد قُبل (١)، وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع.

وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ خلاف. لا بامرأة [أ/١١٤] وإن فشا من قولها على المشهور، وهل ولو (٢) أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب (٣)، قولان (٤)، واستحب التنزه مطلقاً.

والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل (٥)؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع الحامل. واعتبر رضاع كفر ورق.


(١) قوله (قُبل) سقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (وحل لو).
(٣) قوله (كالأب) سقط من (ح١).
(٤) قوله (قولان) ساقط من (ق١).
(٥) في (ح١): (يترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>