أشهب: وإن صالح بذلك أو بأكثر من خمسي الدية عن حصته فقط، فللأخ الآخر والأخت على القاتل ثلاثة أخماس الدية، يضمَّانه إلى ما صالح به أخوهما، ثم يقسم ذلك على خمسة أجزاء، وإن صالح بخمسيها فأقل فليس له غيره، ويرجع الأخ والأخت على القاتل بثلاثة أخماس الدية (١)، فإن وجداه عديماً شاركا الأخ فيما أخذ، ثم يردان ذلك إذا أخذا من القاتل.
وقضي دين الميت من ديته، فإن كان عليه مائة دينار ولم يترك شيئاً وله أخوان، فعفى أحدهما مجاناً جاز عن حصته، ورجع الآخر بأربعمائة، والغريم بمائة، فإن ترك مائة أخذ الغريم منها السدس، واقتسم الأخوان باقيها، وأخذ بقية دينه من الخمسمائة، واختص من لم يعف ببقيتها.
ولو ترك مع ذلك مدبراً قيمته مائة عتق ثلثه من المائة وورثا بقيتها، وعتق ثلثاه من الخمسمائة، وأخذ باقيها من لم يعف، وصوب عتق ثلثيه من المائة، وقيل: يعتق من الجميع بالحصص.
ومنع بثمرة لم يبد صلاحها، ومضى إن وقع، وقضي بالدية، ولا قتل، ولو قتل رجلين عمداً فصالحه ولي أحدهما عن ديته، وعفا عنه، وطلب الآخر قتله فله ذلك، ويبطل الصلح ويرجع المال للورثة.
ولو صالح عن موضحتي عمد وخطإ بشقص فالشفعة بنصف قيمته، وبدية موضحة، وهل كذا إن اختلفا بجرح، تأويلان.
وقيل: تحمل دية الخطأ وهي خمسون دينارا على قيمة الشقص، فإن كانت قيمته مائة علم أنها ثلثا الجميع، فيشفع بخمسين وثلثي قيمة الشقص، وهكذا يحسب فيما قل أو كثر
(١) قوله (يضمَّانه إلى ما صالح به أخوهما، ثم يقسم ذلك على خمسة أجزاء وإن صالح بخمسيها فأقل فليس له غيره، ويرجع الأخ والأخت على القاتل بثلاثة أخماس الدية) ساقط من (ح١، ق٢).