للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يعال في الجميع كالفرائض، فالأولى من سبعة، والثانية من تسعة، والثالثة من أحد عشر.

ولو شهدت بينة بمفاوضة شمل ما بأيديهما، وإن لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، ولا يدخل فيه مسكن ولا خادم ولا طعام، ولا ما ثبت (١) أنه له إلا بكإرث، وإن لم تعلم البينة تقدمه عليها، وقيل: يصدق بيمينه إلا أن يثبت الآخر أنه من الشركة، ولو أقر أنه كان بيده يومها وهو عين، فبينهما كمتاع تجر زعم أنه بيده قبلها.

وتلغى نفقة كل وكسوته إن تساويا في المال وإن ببلدين مختلفي سعرٍ كعيالهما إن تقاربا وإلا حسب كانفراد أحدهما به (٢)، واستحسن إن كانا به (٣)، وتباين سعر البلدين أن يحسبا، واختير إن كانا ببلديهما أو بغيرهما أحدهما بها وهو أغلى وإلا ألغيت.

وإن ابتاع أمة لنفسه فللآخر ردها إلا لوطء بإذنه، ولو اشتريت للتجارة فوطئها أحدهما بإذن الآخر فحملت قومت، وكذا بغير إذنه إن كان ملياً عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن لم تحمل قاواه فيها (٤)، أو أمضاها له بالثمن الذي اشتراها به (٥)، ولا يردها (٦) شركة على الأصح.

واختير الجواز إن وطئها جهلاً لا عالماً بحرمته إلا أن تجعل بيد الآخر إن أمن فيجوز إبقاؤها (٧)، وكره أن يشتريها للوطء ثم يبيعها ويرد ثمنها في المال وليتقاوياها، وتحل لمن ملكها.


(١) في (ح١): (يثبت).
(٢) قوله (به) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله (به) ساقط من (ح١).
(٤) المقاواة: المزايدة. انظر: مواهب الجليل، للحطاب: ٧/ ٨٩.
(٥) قوله (الذي اشتراها به) زيادة من (ق١).
(٦) في (ق١): (يبقيها).
(٧) قوله (فيجوز إبقاؤها) زيادة من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>