للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجازت في عمل اتحد أو تلازم إن تعاونا فيه وتساويا أو تقاربا وإلا حسبا، ويكون الربح على قدر التفاوت (١) وإن اختلفا في جودة عمل وأكثر المصنوع الأدنى جاز وإلا فلا، وهل وإن بمكانين؟ تأويلان. وهل تصح بآلة من كل أو بكراء من أحدهما وإن اكتريا معاً أو ملكا؟ تأويلان.

وجازت من ذوي طب اتحدا فيه، وفي ثمن دواء وصيد بجارحين إن ملكاهما، أو اتحدا في طلب واحد، وفيها أيضاً ما ظاهره: وإن افترقا.

وفي إخراج لؤلؤ وعنبر وعمل طين ولَّبِن وبناء وقطع حجر وحفر قبر وعين وبئرٍ (٢) وكَنزٍ وركاز بموضع اتحد، وكذا معدن ولو غير نقد، ولا يورث، ويقطعه الإمام على الأصح فيهما، وهل إذا لم يخرجا شيئاً، أو ولو أخرجا واقتسما بعضه وبقيت منه بقية؟ تأويلان. وقيل: يورث مطلقاً، وثالثها: إن ظهر نيله وإلا فلا، وضمنا ولزم كل واحد عمل (٣) ما قبله صاحبه ولو تفاصلا.

وتلغى غيبة كل ومرضه في كيومين لا أكثر، والأظهر الرجوع، فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت، ولا يلغى اليومان فيها على الأظهر.

وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز كحمام لواحد ولآخر حمامة والفراخ بينهما.

لا شركة وجوه بأن يبيع وجيه مال خامل ببعض ربحه، وقيل: هي شركة الذمم يشتريان دون مال، ويبيعان والربح بينهما ويفسخان وما اشتري فبينهما على الأشهر، وتصح في شيء معين.


(١) قوله (ويكون الربح على قدر التفاوت) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (وبئرٍ) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله (كل واحد عمل) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>