للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أرضاً بزرعها أخذها الشفيع فقط إن نبت زرعها، وإلا أخذهما معاً بالثمن وقيمة الزرع على غرره. وقيل: قيمة ما أنفق من بذر وعلاج، ولو ابتاعها مبذورة أخذها فقط، إلا شفعة في الزرع على المشهور. وقيل: إن كان البذر من المبتاع ولم ينبت (١)؛ بقي له وأخذ الشفيع الأرض فقط إجراءً للشفعة مجرى البيع. وقيل: يأخذه معها بقيمته مع العمل، وقيل: بقيمته (٢) على غرره، وإن كان من البائع أخذ الشفيع الأرض بما ينوبها من الثمن. وقيل: حتى يزرعها (٣) بناءً على إجرائها مجرى الاستحقاق أو البيع. وقيل: يأخذه مبذورة بجميع الثمن على القول بنفي الشفعة [ب/١٧٣] فيه، وإن كان من غيرهما أخذ الأرض فقط بجميع الثمن، وإن قام الشفيع وقد نبت الزرع والبذر من المبتاع أو أجنبي؛ أخذ الشفيع الأرض فقط بجميع الثمن، وإن كان من البائع أخذه الشفيع معها بجميع الثمن. وقيل: يأخذها بما ينوبها من الثمن بناءً على الخلاف في الشفعة في الزرع، وإن قام الشفيع بعد يبس الزرع فلا شفعة فيه، ويأخذ الشفيع الأرض بجميع الثمن إن بذرها المبتاع أو أجنبي، وإن بذرها البائع أخذ الأرض بجميع الثمن، والمشهور: إجراء الشفعة مجرى البيع لا الاستحقاق، وأخذ بقيمة ثمنه كدراهم جزافاً (٤)، ولا تبطل الشفعة (٥) على المعروف، وبقيمة مقوم، ومثل (٦) مثلي، ولو عن دين في الذمة لا بقيمته على الأصح.

وثالثها: إن كان عيناً فمثله وإلا فبقيمته؛ كأن تعذر المثل، وبرهنه وضامنه وإن كان الشفيع أكثر يساراً على المختار، وبما يخصه إن بيع مع غيره، ولزم المشتري ما بقي، وبمعتاد من


(١) في (ح١): (يفت).
(٢) من قوله: (مع العمل ...) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح٢، ق١): (حتى يبدوا زرعها).
(٤) في (ح١): (جداد)، وفي (ح٢): (جزاف).
(٥) قوله: (ولا تبطل الشفعة) في (ق١): (فإن بذرها البائع أخذ الأرض).
(٦) في (ح٢): (وفي مثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>