للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجرة دلال، وكتب عهدة وثمن ما يكتب فيه، وفي المكس (١) نظر، وبقيمة شقص دفع في خلع، وكذا في صلح عمد، ولا تبطل على الأصح، أو مهر (٢) المثل، وإلى أجله إن كان الشراء (٣)، أو بحميل موسر، وإلا عجله إلا أن يستويا عُدماً على الأصوب، وبقي إن أجل وحل أجله، وقبل قيامه لمثل أجله على الأصوب (٤). وقيل: يأخذه بقيمته عرضاً حالاً، وقيل: يقوَّم بعرض نقداً والعرض بعين وبه يأخذ، ومنعت إحالة بائع بمؤجل؛ كبيع شقصٍ قبل أجله، وأخذ مال من أجنبي ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له خلافاً لأشهب. وجاز إسقاط بعد أخذ ولو بمال، وثواب الهبة كالثمن فلا يأخذ قبله. وقيل: إن فات فالأقل منه ومن القيمة، واختير الأكثر إن أشبه (٥) الثمن بعده (٦)، وحط عن الشفيع ما حط لموجب كلغيره إن اعتيد، وأشبه أن يكون ما بقي ثمناً (٧). وقيل: مطلقاً. وله نقض كصدقة وقف (٨)، ولو بنى مسجداً أو وهبه (٩) والثمن للموهوب لا للواهب على الأصح إن علم بشفعته، لا إن وهب داراً فاستحق نصفها وترك للشريك المبتاع حصته، ودعي للأخذ أو الترك بعد الشراء فقط، ولا يلزمه الإسقاط قبله على المنصوص، ولكن بعده إن صرح أو سكت مع بناء مشتر أو وكيله أو هدمه أو غرسه، وكذا إن ابتاع منه الشقص على المعروف، ومثله إن ساومه أو ساقاه أو اكترى منه خلافاً لأشهب، وقيد إن كان أمد


(١) في (ح٢): (المسكن).
(٢) بعدها في (ح٢): (وقيل بمهر).
(٣) في (ح٢): (أيسر).
(٤) من قوله: (وبقيمة شقص دفع ...) ساقط من (ق١).
(٥) في (ح٢): (فات).
(٦) قوله: (الثمن بعده) ساقط من (ح٢).
(٧) من قوله: (وأشبه أن ...) ساقط من (ح١، ح٢).
(٨) من قوله: (وقيل: مطلقاً ...) في (ح١، ح٢): (كصدقة، وقيل: مطلقا، وله نقض وقف).
(٩) في (ح٢، ق١): (هبة) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>