للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيمته يوم الحكم فيهما، وإن كان معسراً بيع بما وجب يوم الحكم وعتق الباقي. ولو أعتق وهو موسرٌ مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه، وللتجر فقيمته يومئذ وربحه. وقيل: قيمته إلا قدر حصته منه إن كان فيه فضل. وقال المغيرة: يعتق نصيبه ويقوم عليه نصيب ربه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء. أما إن اشتراه ببعض المال؛ فقيمته يوم العتق إن اشتراه للقراض، وإلا فبثمنه خلافاً للمغيرة.

وإن كان معسراً بيع منه لربه بقدر رأس المال وربحه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء. ولو وطئ أمة القراض ولم تحمل؛ فلربه إبقاؤها وتقويمها عليه إن أيسر، وإلا بيعت وأتبع بما بقي. وقيل: تبقى بحالها فإن حملت وهو موسرٌ؛ فهي له أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء. وقيل: الأكثر منها يوم الوطء أو يوم الحمل. وقيل: أو الثمن. وقيل: الأكثر منهما يوم الوطء (١)، فإن كان عديماً؛ فلربه أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء، أو يوم الحمل، أو الأكثر منهما، وبحصة الولد، أو يباع له بقدر ماله. وقيل: لا شيء له من الولد. وقيل: لا تباع ويتبع بها ديناً، فإن أحبل مشتراة للوطء لزمه ثمنها. وقيل: قيمتها، فإن أعسر أتبع بالثمن. وقيل: بالقيمة. وقيل: بالأكثر منهما. وقيل: تباع كأمة القراض. وقيل: هذا إن جهل ما (٢) اشتريت له، وإلا فإن علم أنه اشتراها لنفسه لم تبع ويتبع بثمنها، أو للقراض فتباع فيما له اتفاقاً فيهما، وصدق العامل في التلف اتفاقاً، وكذا في الخسارة، وقيد إن أشبه، وتحليفه على أَيْمَانِ التُّهَمِ، وفي الرد بيمينه إن قبضه دون بينة، وإلا لم يصدق على المشهور. وفي قوله قراض إن قال ربه (٣): غصبته، أو سرقته، أو هو بضاعة بأجر، أو بالعكس، ولا يمين إن ساوى جزؤه الأجرة. وفي قوله: أنفقت من غيره، ولو خسر إن


(١) من قوله: (أو يوم الحمل ...) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (جهل ما) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>