للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فضل عمل على الآخر أو على ربه، أو له حكم ما فسد فلهما الأجرة أو قراض مثلهما (١)؟ أقوال. وله نفقته في المال بالمعروف إن احتمل في سفره لغير حج أو غزو وأهل، لا بوطنه. وقيل: إلا أن يشغله عما فيه فوته. ولا تسقط بتزوجه حتى يدخل، وقيد (٢): إن تزوج لأجل القراض لم تسقط مطلقاً، وله الاستخدام إن كان أهلاً وكثر المال؛ كالكسوة إن بعد سفره نحو شهرين واحتمل المال، لا دواء (٣). وهل توزع إن خرج لحاجة ولو اكترى وتزود، أو تسقط؟ قولان.

محمد: والبضاعة الكبيرة (٤) كالقراض في النفقة والكسوة، ولو اشترى وهو موسر من يعتق على ربه عالماً؛ عتق عليه وغرم ثمنه والولاء لربه.

وإن كان معسراً فهل يباع منه بقدر ثمنه وربح مثله ويعتق عليه الباقي وهو المشهور، أو يغرم ثمنه ويكون له، أو يعتق على ربه ولا يعتق على واحدٍ منهما، أو يرد البيع، أو يخير ربه بين أخذه ويعتق عليه وللعامل فضله وبين تضمينه العامل، أو يعتق منه (٥) بقدر ما فيه من الربح ويباع الباقي؟ أقوال.

وعلى الأول: فلو لم يمكن بيع بعضه بيع كله، فإن لم يكن عالماً فله ربحه فيه وعتق على ربه. وقيل: لا يعتق على واحدٍ منهما، وعلى الأول فلو كان ربه معسراً بقي حظ العامل ملكاً، ولو اشترى من يعتق عليه هو؛ عتق بالأكثر [ب/١٧٨] من قيمته وثمنه إن كان عالماً، وإلا فيما ينوب ربه من رأس المال وربحه إن أيسر فيهما. وقيل: فيما ينوبه من


(١) بعدها في (ح١): (أو لا).
(٢) في (ح٢): (قيل).
(٣) في (ح١، ح٢): (الأدواء).
(٤) في (ح٢، ق١): الكثيرة).
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>