للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقر أنه اشترى للقراض؛ فعليه غرمه والربح بينهما. ولو أسلم في طعام؛ غرم رأس المال وانتظر، فإن كان فيه ربح فبينهما. وفي سلعة بيعت بعد قبضها (١) بنقدٍ، والفضل بينهما والغرم عليه، ولو باع لأجلٍ بيع الدين وغرم ما نقص. ولو قارض متعدياً ضمن وغرم للثاني الزائد على المشهور. وقيل: لربه. ولو دخل على أقل فالزائد لربه، ولو أخذ ثمانين فغرم نصفها ثم دفع باقيها لثانٍ لم يعلم فصارت مائة؛ أخذ ربه ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقي، وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، وقال أشهب: لربه أربعون فقط ثم ثلاثون نصف الربح (٢)، فلو أتلف (٣) الأول الأربعين تعدياً؛ رجع عليه ربه بتمام مائة وعشرة، وبأمر سماوي بتمام تسعين. ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئاً أتبع به كأجنبي والباقي رأس المال، وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول، وله رد ما باعه ربه من سلع القراض وإجازته، ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن قبل علمه لم يضمنه، وجبر بالربح إن عمل بالباقي، ولو أسقط عنه ذلك أو حاسبه وقال (٤): اعمل بما بقي؛ فهو أبداً على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ربه، وله الخلف إلا أن يتلف كله فلا على المشهور، ولزم العامل ما اشترى، ومتى تعذر (٥) فالربح له (٦) بقدر العمل (٧)، وإلا منع على المشهور. وثالثها: يكره.

وعلى الأول، فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له


(١) في (ح١): (نقدها).
(٢) في (ق١): (الزرع).
(٣) قوله: (فلو أتلف) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (وقال) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢، ق١): (تعدد).
(٦) قوله: (له) مثبت من (ق١).
(٧) في (ح١): (المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>