للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كراؤه كاملاً، وكذا في السنة إن سكن في أول شهر لزمه اثني عشر شهراً بالهلال، ولو نقص، فإن سكن في أثناء شهر فأحد عشر (١) شهراً بالأهلة، وشهر بالعدد ثلاثون يوماً.

ولمكتري الدار وشبهها غلقها، وإن أبى ربها، وله أن يسكنها لغيره إلا لضرر بين، وأجازه ابْنُ الْقَاسِمِ من غير نظر لكثرة عيال في دار أو صناعة في حانوتٍ، وقال غيره: لا يجوز إلا بعد معرفة ذلك، وفيها: وله أن يدخل في الدار الدواب والأمتعة، وينصب الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يضر بها، وقيل: أو يخالف العرف فيمنع.

وفي الجواهر: لو قال له انتفع بالأرض كيف شئت جاز. وتردد فيه التونسي.

ولو اكتريا حانوتاً وأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما، وله ما يشبه من بناء وزرع (٢) وغرس وشجر (٣) وغيره في أرض إن لم يعين، وبعضه أضر، فإن أشبه (٤) الجميع فسد، ولزمه الكراء بالتمكن، وإن بورها لعدم بذر أو سجنه سلطان وإن عطش بعضها أو غرق أو لم يأت بسلم للأعلى فبحسابه، وإن غارت عين مكري سنين بعد أن زرع أو انهدمت بئرها وأبى ربها أن ينفق عليها، فللمكتري أن ينفق عليها (٥) حصة سنة (٦) فقط، وقيل: قدر الحاجة لا إن زرع (٧) بعده.

ولو اكتراها وعليه حرثها ثلاثاً أو يزبلها إن عرف وأمنت جاز ككرائها لذي شجر بها وغيره سنين مستقبلة، فإن كان ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس فيها شجراً، فإن


(١) قوله (عشر) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (وزرع) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (وشجر) زيادة من (ح١).
(٤) قوله (أشبه) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله (بعد أن زرع أو انهدمت بئرها وأبى ربها أن ينفق عليها، فللمكتري أن ينفق عليها) ساقط من (ح١، ق٢).
(٦) قوله (حصة سنة) زيادة من (ح٢)، وفي (ق١): (تلك السنة).
(٧) في (ق١): (لم يزرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>