للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان ذلك أضر منع وإلا فلا، وزرع ما سمى، ومثله ودونه لا أضر، ولو شرط زرع شيء دون غيره، منع خلافاً (١) لابن المواز، فإن نزل فله قيمة الكراء، ولو زرع الأضر فللمالك أخذ ما بين القمتين مع (٢) الكراء الأول منه (٣) إن مضت مدة الزراعة وطاب الزرع وإلا فله ذلك، أو قلعه، ولو قصد قبل الزرع أن يزرع الأضر بإذن المالك فظاهرها الجواز، وتردد فيه بعض القرويين.

ومنع كراؤها لغرس مدة، فإذا انتهت (٤) فهو لربها أو نصفه، وإن سمى مقدار الشجر على الأصح، إذ لا يدري أيكون شجراً أم لا (٥) وكذا وكيل يكري (٦) بعرض أو محاباة إذ لا تكرى الدور والأرضون بالعروض عرفاً.

ولو أراد نقل الأجير إلى مثل المشترط برضاه جاز وأجبر عليه إن تساويا جنساً ومشقة، وإلا جاز في اليسير لا الكثير على الأصح، وثالثها: يمنع فيهما، وهل له صرفه من جهة إلى غيرها إن تراضيا؟ فأجازه ابْنُ الْقَاسِمِ ومنعه غيره [أ/١٨٣] إلا بعد الإقالة، وقيل: للأجير ذلك (٧) إن استوى الطريقان، وإن أبى الأجير، ولو اكترى جداراً ليبني عليه؛ لزم تعيين البناء قدراً وصفة، لا في أرض، والدابة للركوب تعين أو يذكر جنسها ونوعها، وذكر هي أم أنثى.


(١) قوله (ودونه لا أضر، ولو شرط زرع شيء دون غيره، منع خلافاً) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (القمتين مع) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (منه) زيادة من (ح٢).
(٤) في (ق١): (انهدمت).
(٥) قوله (إذ لا يدري أيكون شجراً أم لا) زيادة من (ق١).
(٦) قوله (يكري) زيادة من (ق١).
(٧) قوله (ذلك) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>