للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا تنفسخ بموت (١) عبد وهو في شهادته وقصاصه كالقن، وكراؤه لربه إن قصد تحريره بعد المدة لانقضاء الإجارة، وفيها: إلا أن يترك المستأجر والمخدم العبد بقية المدة وتعجل (٢) عتقه (٣)، وقيل: لا لأن للسيد حقاً في الجناية [ب/١٨٤] عليه في المدة، ولا بتخلف رب دابة، ولو فات مقصد مكتريها إلا (٤) في كراء حج على الأصح، أو يوم معين، ولا بفسق مستأجر كشربه وسرقته وأوجرت عليه إن لم يكف، وقال اللخمي: يخرج إن لم يمكن كراؤها من يومه ونحوه (٥)، ويخلى حتى يكرى، فإن لم يأت مكتر حتى مضت المدة لزم الكراء.

قال مالك: وإن كانت في (٦) ملكه ثم أعلن بفسقه عوقب، فإن لم ينته بيعت عليه، ورأى اللخمي أن يعاقب أولاً، فإن لم ينته أكريت عليه (٧)، فإن لم ينته (٨) بيعت.

ولا بإقرار ربها ببيعها ونحوه، وللمقر له الفسخ إن كان الإقرار حين الكراء، وزاد الثمن على القيمة، أو أخذ المسمى أو قيمته إن كانت أكثر، وإن أقر بعد مضي المدة فلا مقال (٩) للمشتري في رد البيع، وله الأكثر من المسمى، وكراء المثل، ولا بهلاك ما تستوفى به (١٠) المنفعة إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو ورياضة، أو أرض لحرث وحصد -


(١) في (ح٢): (بعتق).
(٢) في (ح٢): (فيتعجل).
(٣) المدونة: ٢/ ٤٤٦.
(٤) قوله (إلا) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله (ونحوه) ساقط من (ح١).
(٦) قوله (في) زيادة من (ح١).
(٧) قوله (عليه) زيادة من (ح١).
(٨) في (ح٢): (يرجع).
(٩) قوله (فلا مقال) ساقط من (ح٢).
(١٠) في (ح٢): (منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>