للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللإمام تولية من يرى غير رأيه. ولو شرط عليه اتِّبَاعَهُ صَحَتْ ولايته على الأصح وبطل شرطه. وقيل: إن كان الإمام مقلداً جاز. وله تولية مُتَعَدِّدٍ (١) كُلٌ مُسْتَقِلٌ، أو بناحية (٢)، أو بنوع.

وَقُدِّمَ مُدَّعٍ نوزع (٣) في الاختيار. وقيل: من اختار الأقرب. فإن استوى المكانان أو كُلُّ مُدَّعٍ لمن سبق رسوله، فإن استويا فالقرعة. وقيل: لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاء.

وله العزل لمصلحة أو درء مفسدة. ولا ينبغي له ذلك في مشهور العدالة بمجرد شَكِيَةٍ، خلافا لأصبغ. وقيل: إن لم تتحقق عدالته فقولان، وإلا فلا. واحتج أصبغ بعزل عُمَرٍ سَعْدَاً وهو أعدل ممن بعده إلى يوم القيامة. وقيل: يَنْظُرَ في أمره ويسأل عنه سرّاً من يثق به، فإن صَدَقَ الشاكي عَزَلَهُ، وإلا فلا. ويُبْرِئَهُ (٤) إن عزله من غير سخط، وإلا أظهر (٥).

وجاز تحكيم في مال وجرح، ولزمهما إن حكم. وهل لأحدهما رجوع قبله، أو لا، أو ما لم ينشبا، أم ما لم تقم بينة، أو ما لم يشرف؟ أقوال. لا في حَدٍّ وطلاق ولعان وعتق وولاء ونسب. ومضى إن حكم صواباً، وَأُدِّبَ إن باشر الفعل.

وبطل حكم جاهل وكافر ومجنون وموسوس باتفاق. وفي صحته من عبدٍ وامرأة وصبي وفاسق ثالثها: إلا من الصبي. ورابعها: والفاسق. وفي بطلانه من خصمه طريقان: الأولى باتفاق. والثانية ثالثها (٦): إن كان المُحَكِّمُ القاضي، وإلا مضى.


(١) في (ح١): (وله تولية متعد).
(٢) وفي (ق٢): (بناحيته).
(٣) في (ح٢، ق٢): (مُدَّعِ تَوَرُعٍ).
(٤) في (ق١): (وليبين).
(٥) قال المصنف في شرحه الصغير على مختصر خليل: (فإن عزله عن غير سخط فليبرئه وليبين ذلك للناس) اللوحة ١٩٣ الوجه أ، مصورة عن الحسنية محفوظة برقم ١٠٧٥٥.
(٦) قوله: (ثالثها) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>