للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو اتفق الثلاثة مذهباً وخرج عن قول إمامه وأصحابه (١) لم يلزمهما. وَعُزِلَ بِمَوْتِ قَاضٍ نَائِبَهُ إلا مُعَيَّنَاً بإذن إمام، كقاض بموت الإمام. وليس لقاض إِيصَاءً به، كمن مَلَكَ حقاً على وجه يملك معه عزله. بخلاف الخليفة، والوصي، ومن مَلَكَ حقاً لا يَمْلِكُ معه عزله.

وَقُبِلَ بعد عزله شاهدان على قضائه، لا قوله وإن مع شاهد. ولا شهادته كقوله: (ما في ديواني كنت قضيت به). وابْتَدَأَ مَنْ بَعْدَهُ. وللطالب تحليف خصمه: (ما وقع ذلك) [ب/١٩٥] فإن نكل حلف الآخر وتمت له الشهادة.

وَبَدَأَ مِنْ وَلِيَ يَنْظُرُ في محبوس، ثم وصي، ومال يتيم، ومُقَامٍ، ثم ضالة. وَنُهِيَ عن معاملة يتيم وسفيه. وَأَمَرَ برفعهما إليه، ثم بخصوم. وسأل غير البلدي قبل قدومه عن عدوله. ونادى بحضور قراءة سجله. واستحب له أن يجلس وسط البلد متربعاً أو مُحْتَبِيَاً غير متضاحك. عبوساً لا من عنف. متواضعاً لا من (٢) ضعف. وفي جواز حكمه متكئاً (٣) قولان.

وله اتخاذ حاجب وبواب. واختار كاتباً عدالته شرطٌ كَمُزَكٍ. وقيل: مستحب، لا ذمي وعبد ومكاتب، وَنَظَرَ فيما يكتب. وهل يكفي المزكي الواحد كالكاتب، أو لا؟ قولان.

ولا يلقي أذنه لغيره في الناس. وترجم له رجل. وقيل: لا بد من اثنين بناء على أنه مُخْبَرٌ أو شاهدٌ. وقيل: يكفي امرأتان مع رجل في المال، لا امرأة وحدها. وقيل: إلا فيما تقبل فيه شهادتها. وقيل: إن لم يوجد رجل، وامرأتان أولى.


(١) من هنا إلى قوله: (وعمل ببينة) ساقط من (ق١) بمقدار لوحة كاملة.
(٢) في (ح١): (من غير).
(٣) في (ح١): (متوكئاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>