للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا كافر وعبد ومسخوط، وَقُيِّدَ إن وجد غيرهم، وإلا جاز كطبيب نصراني. وجاز بمسجد تعزير فقط إن خف كعشرة أسواط، وجلوس للحكم. وقيل: في رحابه خارجه (١). وقيل: حيث شاء لا في طريق على الأصح.

ولا يوم نحر، وعيد فطر، ويوم عرفة، وعند سفر الحاج وعوده، وكثير مطر ووحل مضرين، ولا بين ظهرين وعشاءين، وإثر صبح، خلافاً لأشهب؛ إلا في أمر مُهِمٍ حَدَثَ.

ولا ينبغي له أن يكثر جلوسه جداً. مالك: وليكن في ساعات من النهار؛ لأني أخاف أن يكثر فيخطئ. وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله. ولا يحكم مع مدهش عن فكر، فإن حكم مضى على المشهور، وثالثها: إن قَلَّ.

وَيَحْكُمُ بحضرة عُدُولٍ لضبط إقرار. وكتبه خوف سهو، لا بما سمع من الخصم دون بينة على المشهور. وشاور العلماء كفعل الصحابة رضي الله عنهم، غير مستكبر ولا تارك لها؛ وثوقا برأيه. وفي استحباب إحضارهم قولان لأشهب ومطرف. وقيل: إن كان مقلداً أو بليداً لا يمكنه ضبط كلام الخصمين، وتصور مقصدهما حتى يستفهمهم - تَعَيَّنَ، وإن كان لا ينجمع فِكْرُهُ بحضرتهم مُنِعَ. ولا يفتي في خصومة على المشهور. وله الاشتغال بالعلم في مجلسه لا الشراء ولو خَفَّ. وفي غير مجلسه قولان. فإن وقع دون محاباة أو إكراه أو بخس ثمن مضى، وإلا رُدَّ. وَتَوَرَعَ عن عارية وقِرَاضٍ وإبضاع، وكذا سلف وقضاء حاجة. وقيل: إلا من إخوانه. وله عيادة مريض، وسلام على جالس، وردٌّ، وحضور جنازة لا وليمة، ولو عامَّةٍ إلا لنكاح. وقيل: ولغيره. وقيل: التنزه أولى. وله الأكل وتركه. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كُلَّ مَنْ دعاهم.

ولا يقبل هدية أجنبي، وقيل: إن كان في خصومة. وقيل: إلا أن يكافئه عليها. وفي جوازها ممن اعتادها قبل الولاية قولان.


(١) قوله: (خارجه) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>