للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واسْتُحِبَ له مَنْعُ راكبٍ معه ومصاحب لغير حاجة. وتخفيف من أعوانه واتخاذ من يُخْبِرُهُ بما يقال في حكمه وسيرته وشهوده. وكذا تأديب من أساء إليه إلا في مثل: (اتق الله في أمري)، وظاهر قول مالك وجوبه كإساءته على خصمه [أ/١٩٦] بكـ: (يا فاجر، ويا (١) ظالم)، لا بـ: (كذبت عليَّ). وتجافى عن فلتة ذي مروءة. ونكل إن قصد توبيخاً بقوله لشاهدٍ: (أتشهد عليَّ، أو تفتي عليَّ، لا أدري مَنْ أُكَلِمُ) أو قصد أذاه بقوله: (شهدت علي (٢) بزور)، لا إن أراد: (شَهِدَت عليَّ بباطل).

وَعَرَّفَ بمن يشهد (٣) بزور في ملإٍ بنداء (٤) - وإن لم يأخذ جُعْلاً - بِضَرْبٍ بِكَسَوْطٍ (٥)، وَكَشْفِ ظَهْرٍ وَسَجْنٍ، وَأُشْهِرَ في كمسجد ومجتمع. ولا يُسَخَمُ وجهه. وقيل: يسود. ولا تحلق لحيته، ولا رأسه. ثم لا تُقْبَلُ إن كان ظاهر العدالة، وإلا فقولان. وقيل: بالعكس. وإن أَدَّبَ من جاء تائباً فَأَهْلٌ، خلافاً لسحنون.

ولا يحكم على عدوه اتفاقاً. وهل ولا لمن لا يشهد له مطلقاً، أو لا؛ كزوجته وولد صغير ويتيم يلي ماله، أو إن كان متهماً، أو إن (٦) قال: ثبت عندي وجهل. إلا أن تشهد عنده بينة بحق بَيِّنٍ (٧) فيجوز إلا لمن تقدم؟ أقوال. وأما ما يدفع به معرة عنه أو يجلب به شرفاً له (٨) فلا يجوز بحال.


(١) قوله: (ويا) مثبت (ق١).
(٢) قوله: (علي) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (وعزر من شهد).
(٤) قوله: (بنداء) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (بِكَسَوْطٍ) زيادة من (ح٢).
(٦) قوله: (إن) ساقط من (ق١).
(٧) قوله: (بحق بين) ساقط من (ح١).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>