للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحكم بعلمه مطلقاً في غير تعديل وتجريح، ولو بعد الشروع على المشروع. وهل يشهد بما سمع أو لا؟ قولان. وعلى الأول فعند من فوقه، وفيمن دونه. ثالثها: إن كان هو الإمام الأعظم جاز، وإلا فلا. فلو حكم بعلمه في غير مجلسه ففي نقضه قولان. وفي مجلسه ينقضه هو.

وعن ابن عبد الحكم فيمن قَيَدَ عبده، وحلف بحريته لا فكه شهراً، وحلف بذلك إن وزن قَيْدُهُ عشرة أرطال فشهد اثنان أنه ثمانية؛ فحكم بالحنث، ثم فُكَ بعد الأجل فَوُجِدَ كما حلف عليه -أن الحكم ينقض، وَيَرِقُ العبد.

وَنُقِضَ حُكْمُ جَائرٍ ولو صادف على الأصح، كجاهل لم يشاور (١)، وإلا تَعَقَبَ فَنَقَضَ غير الصواب. وقيل: والصواب. ولا يُتَعَقَبُ حُكْمُ عَدْلٍ عَالِمٍ. وَنُقِضَ ما خالف قطعياً أو قياساً جلياً كشفعة جار، أو بَعْدَ قسمة واستسعاء معتق- واستبعد - (٢) وَحُكْمٌ بميراث عمَّة أو خالةٍ ومولى أسفل، أو على عدوه، أو بشهادة كافر، وكذا بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ على الأصح. واستظهر (٣) عدم النقض كحكمه على مُقِرٍّ بمجلسه. قيل: وله هو (٤) نقضه لا لغيره.

وَنُقِضَ إن جعل بَتَّةً طلقة على الأصح، أو قصد الحكم بما له فيه رأيٌ؛ فغلط ببينة، أو خالف عمل المدينة أو الصحابة والتابعين، لا رأي بعض العلماء واستحسانهم والحكم، كنقل مَالِكٍ وَفَسْخُ عَقْدٍ، وكذا تقرير نكاحٍ بلا ولي على الأصح - لا إن قال: لا أجيزه - أو أفتى في قضية. ولو فَسَخَ نِكَاحاً لرضاع كبير، أو لكونه وقع في عدة، أو مع بيع وإجارة - لم يتعد لمماثل، بل له ولغيره الاجتهاد فيما تجدد، وهي فيما يستقبل كغيرها.


(١) قوله: (كجاهل لم يشاور) زيادة من (ح٢).
(٢) قوله: (معتق، واستبعد) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح١): (واستشكل).
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>