وَنَقَضَ حُكْمَ نفسه فيما يَنْقُضُ فيه حُكْمَ غيره، وفيما خالف فيه رأيه أو رأي إمامه، وفيما ظهر له أنه أخطأ فيه، أو أن غيره أصوب على المشهور فيهما. وثالثها: إن استمر لا في ولاية ثانية. ورابعها: إن كان بمال لا بغيره. وقيل: إنما ينقض فيما وقع بكغلط لا بتغير اجتهاد.
وَبَيَّنَ السبب في نقض حكم غيره اتفاقاً. وفي حكم نفسه قولان. ولا يُحِلُّ حراماً. وإن رُفِعَ الخلاف [ب/١٩٦] كالحكم لمن أقام بينة زور بنكاح امرأة، أو شهد بطلاقها مع غيره زوراً ففرق بينهما -فلا يحل له نكاحها. أو حكم له حنفي بشفعة جوار أو توريث ذي رحم، وهو مالكي، وترك ما أشكل عليه.
وله أن يأمر فيه بالصلح إن أمكن فيه، واستحسن إن لم يكن ثَمَّ غيره، وإلا صرفهما إليه. ولا يأمر به إن ظهر وجه الحكم، إلا أن يرى لذلك وجهاً كذوي الفضل والرحم، أو خاف تفاقم الأمر.
وإن أنكر محكوم عليه بعد الحكم أنه لم يَفْدِهِ على المشهور، وَصُدِّقَ إن أنكر الحكم وادعاه الحاكم إلا ببينة. ولو شهدت بِحُكْمٍ بَيِّنَةٌ (١) وأنكره؛ نفذه على الأصح كغيره اتفاقاً.
وليُسَوِّ بين الخصمين مطلقاً. وقيل: يَرْفَعُ المسلم على الذمي. فإذا دخلا له أَمَرَ المدعي بالكلام، ثم المدعى عليه بالجواب. فإن أقر فله الإشهاد عليه. وللحاكم تنبيهه عليه. وإن أنكر سأله:(ألك بينة) فإن قال: (نعم) أمره بإحضارها، وَسَمِعَهَا، وأعذر لخصمه فيها، فإن ادعى مدفعاً أَجَّلَهُ، فإن عجز قضى عليه. وإن قال:(لا بينة لي) واستحلفه -لم تسمع بينته على الأشهر، إلا لعذر كنسيان أو وجد شاهدا آخر، وحلف على النسيان ونحوه. ولا يُحَلِّفَهُ إلا بإذن. وبدأ مدع عرف، وإلا فجالب. فإن جهل ولم يتفقا أقرع بينهما. وقيل: