للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصيام وتركهما حتى فاتا، لا حَجٌ إلا لقرينة تهاونه به (٢) كتركه مدة طويلة مع تمكنه من فعله، وكأن حلف على ترك الوتر أو ركعتي الفجر أو تحية المسجد، إلا أن يتركه مرة أو مراراً لعذر (٣)، وكأن ترك الجمعة لا لعذر. وهل بمرة أو ثلاث؟ روايتان. فإن تركها جملة فاتفاق.

ولا يُقْبَلُ عَبْدٌ ولا كافر مطلقاً. وَتُقْبَلُ من الأعمى في القول، والأصم في الفعل كشهادة مميز من شباب (٤) لبعضهم على بعض في قتل وجرح على الأصح. وثالثها: في جرح فقط إن كان حُرَّاً لا عبداً على المعروف، مَحْكُوماً بإسلامه ذَكَرَاً على المشهور. وعلى قبولها فاثنتين مع صبي، لا وحدهن على الأصح. متعدداً، لا واحداً مع قسامة على الأصح. [أ/١٩٨] قبل تفرقهم، إلا أن تشهد بينة على ما قبله من جماعة واحدة لا من أخرى على المعروف.

متفقي الشهادة، فلو شهد أن فلاناً شج فلاناً وشهد آخر (٥): إنما شجه فلان - لِغَيْرِهِ - بطلت. ولو لَعِبَ منهم ستة ببحر فغرق منهم واحدٌ، فقال ثلاثة: (إنما غرقه الاثنان) وعكس الاثنان فالدية على الخمسة. وقيل: تبطل. ولو شهد أن فلاناً قتل فلاناً، وقال آخران: (بل وقصته دابة) قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ القتل. ولو شهدا بقتله له، وقال عدلان: (لم يقتله) فقولان.

وبطلت لصغير منهم على كبير، وعكسه على الأصح. وثالثها: تبطل للصغير عليه، ولقريب، وعلى عدو على الأصح. وثالثها: المنع بالقرابة فقط. ولا يضر رجوعهم قبل بلوغهم ولا تجريحهم، بخلاف دخول كبير بينهم، خلافاً لسحنون. لا إن كان عبداً أو فاسقاً أو كافراً على المنصوص. ولو تأخر الحكم لبلوغهم فرجعوا بطلت لا إن شَكُّوا.


(١) قوله: (به) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (لعذر) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (سباب)، وفي (ح٢): (صبيان).
(٤) في (ح١): (آخران).

<<  <  ج: ص:  >  >>