للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا تقبل من نساء بِعُرْسٍ، وَحَمَّامٍ، وَمَأْثَمٍ في قتل، ولا جُرْحٍ على الأصح. واعتمد حاكم في جرح وضده على علمه. ولا تُطْلَبُ التزكية إلا ممن شَكَّ فيه خاصة. ولو شهد عنده مبرزان بشيء وهو يعلم خلافه لم يقض به. وشهد عند من هو فوقه كهما، وكذا لو شهد عنده مُجَرَّحَانِ وهو يعلم صحة ما شهدا به. ونحوه لابن كنانة وعبد الملك وسحنون.

ولا يقبل مجهول. وأجاز ابن حبيب شهادة الغرباء على التوسم. وبعض المتأخرين من أهل البلد فيما قَلَّ. وَتُقْبَلُ ممن أسلم بإثر إسلامه. وقيل: توقف لظهور حاله. وثالثها: إن كان قبل إسلامه (١) لم ينقص من أوصافها إلا الإسلام - قُبِلَتْ، وإلا وُقِفَتْ ولو أقر خَصْمٌ بِعَدَالَةِ (٢) من شهد عليه بعد أدائها قضى عليه بلا تزكية على المشهور.

ولا يتعدى لغيره إلا على المشهود له إن تضمنت حقاً عليه أيضاً. ولو رضي ذمي شهادة مثله ببينة عادلة ثم قضى عليه حكامهم فقال عبد الملك: له الرجوع. ابن القاسم: ولو رضي مسلوب شهادة مسخوطين فيما بينهم لزمهما، ولا رجوع لمن رضي بذلك، وكما لو رضي بدون شهادة. ولو رُفِعَ ذلك لحاكم لم يحكم بشهادتهما. ولو شهد لابنه بحق أو قام له شاهد فدفعه بلا حكم فلا رجوع، كمن أنفق على من أبانها بدعواها الحمل بلا حُكْمٍ ثم انْفَشَ.

مالك: ولو شاءوا لتثبتوا، ولا يقبل تعديل إلا من مبرز ظاهر العدالة فطن لا يخدع عارف بوجهه بطول صحبةٍ سفراً وحضراً ومعاشرةً وإن بحد على الأصح، أو لم يعرف اسمه لا بسماع ولا إن صحبه شهراً فلم يعلم إلا خيراً فأشهد أنه عدل رضي لا بأحدهما على الأصح. وثالثها: إن لم يسأل عن الثانية، وإلا نظر فيها إن توقف عنها، وسئل عن


(١) قوله: (إسلامه) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح١): (بشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>