للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هلك، وإلا فالضمان إن أنذر على الأصح. وثالثها: إن نهاه السلطان. وقيل: يضمن مطلقاً (١). وقيل: إن اتخذه في موضع لا يجوز له ضمن اتفاقاً.

وله فعل ما يجوز له ولم يقصد ضرراً فلا ضمان كحفر بئر أو شرب للماء في أرضه أو داره لضرورة أو رشٍّ تَبَرُّدَاً أو تَنَظُّفَاً. ولو جعل في باب داره أو جنانه شوكاً أو مساميراً أو عيداناً؛ ليعطب بها سارق أو غيره - ضَمِنَ دون قودٍ، وكإكراه وتقديم طعام مسموم عالماً به، وكرمي حَيَّةٍ عليه يعلم أنها قاتلة كجاد على غير وجه لعب ويقتل، ولا يُصَدَّقُ في إرادة اللعب، ولا أنه لم يُرِدْ قتله. وإن كان كفعل الشباب بعضهم مع بعض فخطأ، وكإشارته بسيف ونحوه ففر منه وهو يتبعه حتى مات وبينهما عداوة؛ فإن سَقَطَ فَبِقَسَامَةٍ. وقيل: تلزمه الدية فيهما دون القود. وموته من إشارته فقط خَطَأٌ فيه دِيَةٌ مُخَمَّسَةٌ. وروى اللخمي: مغلظة، وكإمساك لقتل بأن يرى القاتل (٢) وبيده سيف أو رمح وهو يطلبه فأمسكه فقتله - فإنهما يقتلان معاً. وقيل: إن لم يقدر إلا به، فلو أمسكه ليضربه ضرباً [أ/٢٠٨] معتاداً ولم يدر أنه يقصد قتله، ولا رأى معه سيفاً ولا رمحاً -قُتِلَ المباشر وحده، وعوقب الآخر، وحبس سنة. وقيل: باجتهاد الحاكم. وقيل: يجلد مائة فقط. ولو تمالأ جماعة على قتل واحد سليماً أو ناقصاً وَإِنْ بِسَوْطٍ سَوْطٍ أو مباشرون أو متسببون قتلوا جميعاً كمكرِه ومكرَه إلا مكرَه أب فإنه يقتل دون الأب؛ للشبهة، وعلى غير المكلف منهما نصف الدية على عاقلته. وَقَتْلُ أب ومعلم أَمرا ولداً صغيراً فَقَتَلَ (٣) بحضرتهما، وكذا إن كانا غائبين على الأصح. ولا قصاص على الصبي، وإن كان (٤) كبيراً قُتِلَ وحده. وَقُتِلَ سيد أَمَرَ عبده


(١) قوله: (وقيل: يضمن مطلقاً) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (بأن يرى القاتل) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (بقتل).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>