للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مطلقاً على الأصح. وثالثها: إن كان العبد أعجمياً (١) وإلا عوقب سيده. وفي العبد إن كان كبيراً ثالثها: يقتل إن كان فصيحاً، وإلا فلا.

فإن لم يَخَفْ المأمور قُتِلَ وحده، وعوقب الآمر وحبس سنة (٢).

وهل يُقْتَلُ الحافر لإهْلاكِ مُعَيَّنٍ ومن رَدَّاه، أو المردي فقط؟ قولان. وَقُتِلَ شريك صبي إن تمالأ وَعَلِمَ قصد القتل، لا إن رماه كل منهما عمداً ولم يعلم بالآخر وجهل المصيب. وكذا لو كانا مكلفين أو كان المكلف مخطئاً دون الصبي أو هما مخطئان، وتنتصف الدية عليهما. ولو كان الكبير متعمداً وحده فكذلك. وقيل: يُقْتَلُ. وقيل: إن ادعى الأولياء أنه المصيب قُتِلَ بقسامة، وإلا فالدية. وهل يقتل شريك مخطئ ومجنون وسبع (٣) وحربي وجارح نفسه، ومريض بعد جرحه، أو عليه نصف الدية؟ قولان. ولو جرحه فضربته دابة أو سقط من علوٍ فجرح أيضاً، وجهل من أيهما حصل القتل فنصف الدية. وقيل: بقسامة كمرض المجروح بعد الجرح.

ابن المواز: ولو طرحه شخص على ظهر البيت بعد جرح الأول - أقسموا على أيهما شاءوا وقتلوه، وضرب الآخر مائة وحبس عاماً. ولو تصادم أو تجاذب بصير وضرير أو مِثْلانِ أو راكب وماشٍ أو مِثْلانِ عمداً فماتا أو أحدهما - فالقود على الحي، وحملا على الاختيار والقدرة عند الإشكال، عكس السفينة على الأصح. أما لو جمح فرساهما وتحقق عجز الصرف فلا ضمان. وكذا في السفينة، لا لخوف غَرَقٍ أو ظُلْمَةٍ، وإن لم يتعمدا فدية كُلٍّ على عاقلة الآخر. وقيل: نصفها فقط، وفرس كُلٍّ في مال الآخر كقيمة العبد. وما تلف بيده في مال الحر ودية الحر، وما تلف بيده في رقبة العبد، فإن زاد ثمن العبد في الخطأ


(١) في (ح٢): (أجنبياً).
(٢) قوله: (سنة) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢) زيادة: (وضبع).

<<  <  ج: ص:  >  >>