للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[أ/٢١٧] تسقط عن بعض الأولياء، أو أن الاستقبال حق لكن لغير هذه البقعة، أو كَفَّرَ جميع الصحابة، أو سَعَى لكنيسة بِزِيِّ النصارى، أو أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام، أو جحد صفة الحج أو الصلاة، أو حَرَّفَ (١) من القرآن أو زاده أو غَيَّرَهُ، أو قال: ليس بمعجز، أو أن الثواب والعقاب مقترفان (٢)، أو أن الأئمة أفضل من الأنبياء، أو هو دهري، أو مانوي أو صابئ (٣) أو حلولي، أو أنه من الطيارة (٤) الروافض، أو استحل كشرب خمر، قيل: وكذا لو أتى (٥) خطيباً يريد الإسلام بفراغ خطبته، وفصلت الشهادة فيه.

ويجب عرض التوبة عليه. وهل ثلاث مرات في ثلاثة أيام وهو المشهور، أو في الحال؟ روايتان. وهل وجوباً وهو ظاهر المذهب، أو استحباباً؟ روايتان. فإن تاب، وإلا قُتِلَ دون جوع وعطش وعقاب. وقال أصبغ (٦): يُخَوَّفُ زمن استتابته بالضرب، وَيُذَكَّر الإسلام.

وتستبرأ ذات الزوج بحيضة. وماله لسيده إن كان عبداً، وإلا ففيء. وهل يرد له إن تاب وهو الأصح، أو يبقى فيئاً؟ قولان. وبقي ولده الصغير مسلماً، فإن ظهر غيره أجبر عليه، فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره خلاف إن ولد قبل الردة. وهل بالسيف أو بالسوط؟ قولان. وإن ولد بعدها أجبر، وإن بلغ على الأصح. وقيل: إن لم يرجع قُتِلَ. وعن ابن القاسم: نفي القتل مطلقاً ولد قبل الردة أو بعدها.


(١) في (ح٢): (حرفا).
(٢) في (ح١): (مقتزفان).
(٣) قوله: (صابئ) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح١): (الطهارة).
(٥) في (ح٢، ق١): (تواني).
(٦) في (ح٢): (أشهب) والصواب هو المثبت. انظر حاشية الدسوقي: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>