للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو جَنَى على حُرٍ مسلم حُدَّ للفرية فقط. وقيل: إن لم يتب، وإلا فكمسلم، لا من (١) ارتد إليهم على الأصح. ولو هرب لدار الحرب بعد أن قَتَلَ حراً مسلماً عمداً فلا شيء لهم في ماله، ولو عفوا على الدية على الأصح. فإن قتل عبداً أو ذمياً أُخِذَ من ماله على الأصح (٢). والخطأ إن لم يتب في بيت المال، فإن تاب فقيل: في ماله. وقيل: على عاقلته. وقيل: على المسلمين. وقيل: على من ارتد إليهم. ولبيت المال ما جنى إن لم يتب، وإلا فله على الأصح، وحكمه كالمسلم فيهما.

ومن تشهد تم إسلامه إن رضي بالشرائع، وإلا فلا. ولا يكون مرتداً برجوعه، وَأُدِّبَ كمن لم يوقف عليها إن تشهد (٣) ثم رجع على المشهور، وبه الحكم والعمل. وقيل: إن لم يتب قُتِلَ.

والذمي إن سحر ولم يضر مسلماً ولا قتل أحداً من أهل دينه أُدِّبَ، وإلا قتل. ولا توبة له إلا بالإسلام. وقيل: ولو أسلم. وهل يقتل إن تزندق، أو إن لم يسلم، أو يترك؟ أقوال. وَقُتِلَ الزنديق دون استتابة، وماله لورثته. وإن جاء تائباً تُرِكَ على الأصح. ولا عذر لمن قال: أسلمت لضيق، أو أقام بعد زواله ولم يتبين، وإلا قتل على الأصح كأن أسلم بسفر وتوضأ وصلى على الأصح. وثالثها: قبوله مطلقاً، وأعاد مأمومه أبداً. وعن سحنون: إن كان بمحل خوف، وإلا استتيب، فإن تاب لم يعيدوا، وإن لم يتب قتل وأعادوا. ولا يقضي المرتد ما فَوَّتَهُ قبل توبته من صلاة وصوم وزكاة، ويجب الحج وإن تقدم على الأصح.


(١) في (ح١): (إلا إن).
(٢) قوله: (فإن قتل عبداً أو ذمياً أخذ من ماله على الأصح) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح١): (أن يشهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>