للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويسقط عنه نذر ويمين بالله تعالى وظهار إن حنث به، وإلا فلا. وعتق. وقيل (١): لغير معين، وإلا لم يسقط. وإحصان على المشهور، وعليهما الخلاف هل يجلد إذا زنى أو يرجم؟ قولان.

وعتقت أم ولده من [ب/٢١٧] رأس ماله ومدبره من ثلثه، وبطلت وصيته وإن تاب ثم مات على الأصح. وثالثها: ما لم تكن (٢) مكتوبة.

ولو طلق زوجته ثلاثاً لم تعد له إن تاب إلا بعد زوج على الأصح، أما لو ارتدا معاً فله ردها دون زوج. ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ كما لو اشترت زوجها قاصدة ذلك. وبطل إحلالها بردتها على المشهور لا بردة الرجل. وعليهما لو طلقها ثلاثاً فتزوجت غيره ثم ارتدت ثم تابت لم تحل له إلا بعد زوج على الأول لا الثاني، وإن ارتد هو ثم تاب حلت دونه.

وحمل أسير تنصر على الطوع لا على الإكراه على المشهور، فإن ثبت إكراهه فكمسلم. ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه على الأصح (٣). وقيل: يقتل إلا أن يسلم. وحكم بإسلام صغير ومجنون وكذا مميز على الأصح بإسلام أب. وقيل: أو أم. وقيل: بإسلامهما فقط، فإن كان مراهقاً أكره على الإسلام لا بقتل إن امتنع. ويوقف إرثه من أبيه لبلوغه فإن أسلم أخذه، وإلا فهو فيء. وإن أسلم قبل بلوغه لم يأخذه حتى يبلغ. ولو قال: (لا أسلم إذا بلغت) لم يلتفت له. وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه. وهل يجبر على الإسلام إن لم يعقل دينه أو لا، أو يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه، أو ولو سبي معه حتى


(١) في (ح٢): (وقيد).
(٢) قوله: (ما لم تكن) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>