للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا بمن حَرُمَ وطؤها لعارض كحيض وصوم وإحرام، وَأُدِّبَ كشريك في أمة، أو مملوكة مُحَرَّمَةٍ لا تعتق عليه كعمة وخالة ونحوهما، وكبنت نكحها على أم لم يدخل بها ووطئها، أو على أختها أو عمتها أو خالتها. وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان. فلو دخل بالأم ثم وطئ البنت حُدَّ، وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ له، وقيل: إلا العالم فَيُحَدُّ. وَقُوِّمَتْ عليه وإن لم تحمل وإن أبياه، وقيل: ولو بغيبة عليها.

ولا تُحَدُّ مكرهة، ولا مبيعة بغلاء على الأصح، ولا مكرهة على الأرجح. وثالثها: إن لم ينتشر، وإلا حُدَّ. ولا مَنْ وطئ أمة وادعى شراءها، وأنكر سيدها البيع وحلفه، وقيل: إن لم تكن بيده حُدَّ، ولم يلحقه (١) الولد، وإلا فالعكس. ويأخذها في الوجهين مع الولد في الأول (٢)، وقيمته في الثاني.

ويثبت بظهور الحمل في غير ذات زوج أو سيد مقر بالوطء، وحدت إن أنكره (٣)، واختار اللخمي خلافه إذا ادعته للشبهة، ولو مع يمينه على عَدَمِهِ أو أنه اشتراها (٤) بعده لأن يمينه مظنونة.

وصُدِّقَتْ في دعوى غصب لقرينة، وإلا فلا على المشهور. وبينة تشهد كما سبق. ولا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها إن ادَّعَتْ ذلك. واختار اللخمي: سقوطه. ولو قالت: (أنا أنكشف (٥) للشهود ليروا بكارتي) جاز، كنظرهم لإقامة الحد عليها. وبإقرار ولو مرة.


(١) في (ق١): (لا يلحقها).
(٢) قوله: (في الأول) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (إن أنكره) ساقط من (ح١).
(٤) في (ق١): (استبرأها).
(٥) في (ح٢): (أتكشف).

<<  <  ج: ص:  >  >>