للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَتُرِكَ إن رجع لشبهة على المعروف، أو كذب (١) نفسه على الأصح، وعلى الثاني ففي ثبوت الإقرار به قولان. أو هرب ولو في الحد، وروي: إلا أن يمضي (٢) أكثره فيكمل.

ولو أقر بلديان بوطء أو قامت به بينة، وادعيا النكاح دون بينة غير أبيها وأخيها حُدَّا على الأصح. وفي معنى البينة الفشو، ويأتنفان نكاحاً جديدا بعد استبراء. وقال عبد الملك: ولو أقر بوطء فلانة بنكاح، أو أمة فلان بشراء لم يحد. ولا يكلف ببينة إلا إذا وجدا في بيت على ذلك ولم يكونا طارئين. قال: ولو شهدت بينة بوطء غير معروفة، وادعى على أنها كانت زوجته وطلقها، أو أمته وباعها -صُدِّقَ ولا يكلف بينة.

وموجبه رجم، وجلد وحده، وجلد مع تغريب. والتكليف شرط في الجميع؛ فالرجم على حر مسلم محصن، لا مجنون وصبي ولو مراهقاً على المشهور، ولا عبد، ولا كافر على المشهور ولو زنا بحرة مسلمة، لكن يشدد في عقوبته، وقيل: يُحَدُّ، وقيل: كالمسلم.

وَحُصِّنَا (٣) بنكاحٍ، ووطء (٤) يحل المبتوتة بعد عقل (٥) وحرية وإسلام وبلوغ، لا بوطء فاسدٍ على المشهور (٦). ولا يُحَصِّنُ عبد حرة، وقيل: إن تزوج بغير إذن سيده لم يجزأه (٧)، وإلا حصنها. ولو عتق (٨) أحد الزوجين حَصَّنَهُ الوطء بعده - إن صح النكاح -


(١) في (ح٢): (أكذب).
(٢) في (ق١): (يقضي).
(٣) في (ح٢): (أحصنا).
(٤) قوله: (ووطء) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ح٢): (بعلم وعقل).
(٦) قوله: (وَحُصِّنَا بنكاحٍ، ووطء يحل المبتوتة بعد عقل وحرية وإسلام وبلوغ، لا بوطء فاسدٍ على المشهور) ساقط من (ق١).
(٧) في (ح١): (لم يحده).
(٨) في (ق١): (أعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>