للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو سرق عبد من مال ابن سيده قطع (١)، واستشكل. وإن سرق لشدة جوع لم يقطع كحبس حقه من غريم (٢) مماطل. وقيل: يُقْطَعُ.

والحرز ما يعد صَوْنَاً (٣) للمال عُرْفَاً كحانوت [ب/٢٢١] لما فيه وإن غاب ربه، سرقه ليلاً أو نهاراً، أو فنائه (٤) لما وضع فيه المبيع (٥). وقيل: إلا أن يتركه ربه دون غطاء. وقيل: إن خَفَّ. ولو دفع له ما يغلفه أو يختار منه أو أذن له في التقليب فَسَرَقَ منه لم يقطع كأن مد يده لغيره على الأصح. وإن لم يأذن له قطع كأن سرق من تابوت صيرفي قام لحاجة. وقيل: إلا أن يكون من شأن ربه نقله فنسيه.

وساحة الْخَانِ حرز لِمَا ثَقُلَ أو عَظُمَ مُطْلَقَاً، وَلِمَا خَفَّ لأجنبي (٦). وعرصة دار مختصة بلا إذن حرز مطلقاً وإن أذن ربها لضيف أو مرسل. وَمَنْ (٧) دخل في صنيع لم يُقْطَعْ ولو أخذ من بيت مغلق حُجِرَ عنه على الأصح. وثالثه: إلا أن يخرجه من جميعها. ولو انفرد مع زوجته بسكناها فسرقت هي أو أمتها من بيت مغلق حُجِرَ عنهما، أو سرق لها هو أو عبده كذلك - فالقطع، وإن لم يخرجه من جميعها على الأصح. ولو أذن للناس فيها كعالم وطبيب قُطِعَ مَنْ سرق مِنْ بيت حجر عليه (٨) منها إن أخرجه مِنْ جميعها، لا من سرق من عرصتها.


(١) قوله: (قطع) زيادة من (ح٢).
(٢) قوله: (غريم) زيادة من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (صواناً).
(٤) في (ح١): (أفنائه).
(٥) في (ح١): (للبيع).
(٦) في (ح٢): (لا أجنبي).
(٧) في (ح٢): (ولمن).
(٨) في (ح٢): (عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>