للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمشتركة المباحة لكل الناس كفندق يقطع من سرق من بيوتها، أو إن أخذ بقاعتها ولو من سكانها اتفاقاً، فإن حُجِرَتْ عن غير سكانها قطع من سرق منهم من بيت صاحبه إن أخرجه لقاعتها، لا إن سرق من قاعتها (١)، إلا كدابة من مربط عُرِفَ لها، أو شيء من الأعكام (٢)، ولو سرق أجنبي من قاعتها كثوب وأخرجه عنها، أو من بيوتها وأخرجه لقاعتها قطع على الأصح. وثالثها: إلا في الأولى. ورابعها: عكسه.

وظهر الدابة حرز ولو غاب ربها. ولو سرقها من موقف عُرِفَ لها لِبَيْعٍ أو غيره أو فنائه أو باب داره قطع كمبيع بمحلة، وإن غير مربوطٍ أو غاب ربه، ولو شاة واحدة على الأصح، لا باب مسجد مع غير حافظ، ولا سوق على المنصوص، ولا إن سرق الدابة بسرجها وهي مُخَلَاّةٍ.

والمحمل حرز لما فيه، وإن وحده على الأصح. ولنفسه بحافظ، لا إن تُرِكَ وحده بمضيعة (٣). وكل شيء بمكان عُرِفَ به أو مع ربه أو بين يديه فهو حرز. ومَنْ سرق مِنْ مِطْمَرٍ (٤) بفلاة لم يقطع، وإلا قطع ككفن بقبر وإن بصحراء على المنصوص.

والبحر لما طرح فيه كالقبر. والمرساة حرز لسفينة كحارس وإن ربطت بغير معتاد على الأصح. وإن سرق من هو بها من آخر وهو على متاعه قطع وإن لم يخرج به منها، وإن قام عنه لم يقطع وإن خرج به، وإن كان أجنبياً قطع مطلقاً إن خرج به، وكذا إن لم يخرج به ورب المتاع معه، وإلا لم يقطع.


(١) في (ح١): (قاعها).
(٢) عَكَمَ المتاعَ يَعْكِمُه عَكْماً شدَّه بثوب، وهو أَن يبسُطَه ويجعلَ فيه المتاعَ ويَشُدَّه، ويُسَمَّى حينئذ عِكْماً. والعِكامُ ما عُكِمَ به وهو الحَبْلُ الذي يُعْكَمُ عليه والعِكْمُ عِكْمُ الثِّيابِ. انظر لسان العرب: ١٢/ ٤١٥.
(٣) قوله: (بمضيعة) زيادة من (ح٢).
(٤) المِطْمَرُ هو الخيط الذي يقدَّر به البناء يقال له بالفارسية التُّرُّ. انظر لسان العرب: ٤/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>