للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللإمام التعزير لمعصية الله تعالى، ولحق آدمي باجتهاده -بقدر قول وقائل ومقول له- بسجن (١) ولوم وإقامة ونزع عمامة وضرب وإن زاد على حَدٍّ على المشهور، أو أتى على النفس. وهل على العاقلة أو لا شيء عليه؟ قولان.

وقيل: أقصاه عشرة أسواط. وقيل (٢): خمسة وسبعون. وقيل: مائتان. وقيل: ثلاث مائة. وعن أشهب: لا يزيد معلم على ثلاثة، وإلا اقتص منه.

وللسيد [ب/٢٢٤] أدب رقيقه كزوج فيما يتعلق بحقه، وأب في صغير لا كبير، ومعلم بإذنه.

فصل

وضمن طبيب جهل أو قلع غير ما أُمِرَ به، أو زاد أو نقص، أو بلا إذن، أو غير مُعْتَبَرٍ كإذن عبد أو غير مكلف في فصد (٣) أو حجامة، أو ختان كالخطأ. وقيل: في ماله. وَأُدِّبَ جاهل لا مخطئ. وفيمن لم يؤذن له نظر، وَصُدِّقَ إن قال: (خطأ) إن نسب لتعمد، فإن ادعى الزوج أو السيد مع فقء عينٍ ونحوه (٤) الأدبَ، ونسبا للعمد حُمِلا على الأدب، وإليه رجع سحنون. فإن تبين عمدهما بيع العبد إن رضي، وطلقت المرأة إن اختارت.

ومُؤَجِّجُ نارٍ في ريحٍ عاصف بموضع لم يؤمن، وإلا فلا كأن بغتته، أو قام لطفئها، أو سقط عليه ميزاب ونحوه، بخلاف جدار مائل أنذر ربه وأمكنه تداركه. وقيل: وإن لم ينذر. وقيل: إن قُضِيَ بهدمه، وإلا فلا.


(١) في (ق١): (لم يسجن).
(٢) قوله: (وقيل) ساقط من (ح٢).
(٣) الفصدُ: شَقُّ العِرْقِ. انظر لسان العرب: ٣/ ٣٣٦.
(٤) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>