للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو عضه فَسَلَّ يده فقلع أسنانه ضمنها على المشهور. ولو نظر له من كوة أو غيرها فقصد عينه فالقود على الأصح، وإلا ففي الضمان قولان.

وجاز دفع صائل. وأنذر إن فهم وأمكن وإن عن مال، وَقَصْدُ قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به، وإن قَدَرَ على هروب بلا مضرة حَرُمَ الجرح. ومن قتل صائلا بعد تقدم لربه وزعم أنه صال عليه وأراده - صُدِّقَ بيمينه (١) بغير بينة في موضع انقطاع. وفيما أتلفه الصائل ثالثها: يضمن ربه إن أنذر. وقيل: حيث يجوز له، وأخذه، وإلا ضمنه اتفاقاً فيما له. وقيل: على عاقلته.

ويثبت بشاهدين اتفاقاً، وبشاهد ويمين على الأصح. ولا يصدق قاتل زعم أن المقتول قصد قتله أو أراد زوجته إن لم تتقدم منه شكوى. وإن قال: وجدته معها، وأقام أربعة فكالخطأ، وقيل: هدر. وإن لم تقم بينة قُتِلَ إن لم يأت بلطخ، وقيل: أو بشهادة عليها (٢)، ولو في غيبته.

ولا ضمان في زرع أتلفه البهائم نهاراً على الأصح إن لم يكن معها راعٍ وسرحت بعد المزارع، وإلا فعلى الراعي إن فَرَّطَ. وقيل: إن كان الموضع مختصاً بالمزارع دون المسرح أو أهملت أو من شأنها العداء على الزرع وأنذر ربها مطلقاً. وقيل: إلا أن يعجز رب الزرع عن حراسته لكثرة. وبيعت عادية، وإن كره ربها ببلد لا زرع فيه (٣)، إلا أن (٤) يحبسها عن الناس، وفي منع اتخاذ ما يشق حراسته كحمام ونحل قولان.


(١) في (ق١): (بعد يمينه).
(٢) في (ح١): (بشاهدة عليه).
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ح١).
(٤) في (ق١): (إن لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>