للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كلمت زيداً فنصفك حرٌّ، فكاتبه ثم كلمه؛ عتق نصفه ولا يقوَّم على المنصوص؛ لأنه وضع مال، إلا أن يكون على حنث، ولو شرط فيها (١) شراء شيء منه؛ لزمت وبطل الشرط، وإن شرطه (٢) سفراً لكذا أو خدمة، فقولان. وأتبعه بمثل عرض وجد معيباً (٣)، ورد عتقه وعاد مكاتباً إن استحق. وقيل: يعتق ويتبع به. وثالثها: إن كان معدماً رجع في الكتابة وإلا فلا، ولو غره بما لا شبهة له فيه، أو دفع له مال الغرماء؛ رد عتقه.

واستحب وضع جزء من آخر نجومه ورقَّ إن عجز عن شيء منها، أو أرش جنايته (٤) وإن على سيده، وتلوم له إن رجي، وفسخ الحاكم إن غاب وقت الحلول بغير إذن سيده ولا مال له، ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرًّا، وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولا مال له ظاهر، وإلا فلا على المشهور، ولا تنفسخ إلا بحكم أو موت المكاتب وإن عن مال، إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤخذ حالةً، ويعتق بذلك من معه فيها، وليس لهم أخذ المال ودفعه على النجوم إن كان [ب/٢٣٠] فيه وفاء يعتقون به للغرر، فإن فضل شيء بعد وفائها؛ ورثه من معه فقط ممن يعتق عليه؛ كأصوله، وفصوله وإخوته. وقيل: ولده فقط. وقيل: من يرث الحر. وقيل: إلا الزوجة، وإن لم يترك وفاء أخذه من معه من ولده وسعى إن قوي وأمن، وإلا دفع لأم ولده إن كانت كذلك.

وفيها: وإن لم تكن في أم الولد قوة بيعت وضم ثمنها إلى التركة فيؤدي إلى بلوغ السعي، فإن لم يكن شيء من ذلك رقَّ الجميع، ولا يدفع ما ترك لغير ولده، وإن كان معه


(١) قوله: (فيها) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (شرط).
(٣) في (ح٢): (بمثل عوض وأخذ معينا).
(٤) قوله: (جنايته) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>