للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الكتابة على الأصح، وتعجله للسيد (١) وسعوا في بقيتها، فإن أدوا؛ عتقوا وإن أتبع السيد الأجنبي بحصة ما أدى من مال الميت وحاص به غرماؤه بعد عتقه. ولولده بيع أم الولد إن خاف العجز وإن كانت أمه، ومضت من كافر لمسلم على الأصح وبيعت؛ كما لو أسلم بعدها. وقيل: يباع عبداً ومعه من في عقده، وهل له فسخ كتابة كافر، أم لا؟ قولان.

ولو شرط وطء مكاتبته، أو استثنى حملها، أو ما يولد لها، أو مكاتب؛ بطل الشرط دونها. وقيل: تبطل أيضاً وتفسخ. وقيل: ولو بقي عليه درهم، إلا أن يسقط السيد شرطه أو يوفيها، وقيل (٢): أو يؤدي (٣) صدراً منها (٤). وقيل: أو نجماً، إلا أن يتراضيا على شيء أو يسقط السيد شرطه.

وفيها: ويعاقب إن وطئها، إلا أن يعذر بجهل، ولا مهر لها ولا ما نقصها إن طاوعته، فإن أكرهها فعليه ما نقصها، وخيرت في البقاء وأمومة الولد إن حملت، لا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا. وقيل: تمضي على كتابتها، وهل نفقة حملها على سيدها، أو عليها؟ قولان. فإن اختارت أمومة الولد فعليه اتفاقاً وحط حصتها من الكتابة، ولو شرط على مكاتبته أن كل ما تلده أمته منه يكون رقاً له؛ صحت وبطل الشرط.

وفيها: وكل خدمة اشترطها بعدها فباطل، وإن شرطها في الكتابة فودى العبد قبل تمامها سقطت، وهل على ظاهرها، أو كانت الخدمة يسيرة؟ تأويلان.

ولو شرط عليه إن شرب خمراً أو نحوه لزمه ذلك، وكذا غيره من الشروط الجائزة، وللمكاتب البيع والشراء والإقرار بجناية خطأ أو بدين إن لم يتهم فيه، أو برقبته ومشاركة


(١) في (ح٢): (للسعي).
(٢) قوله: (وقيل) ساقط من (ق١).
(٣) في (ق١): (يوفي).
(٤) قوله: (منها) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>