للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو مفاوضة ويقاسمه منها، ومقارضة (١) وإن بلا إذن، وإسقاط شفعة لا هبة وصدقة، وهل وإن أذن له سيده، أو لا يجوز إذنه له في ذلك لأنه داعية إلى رقه؟ قولان. ولا عتقه ولو لقريب، وله المكاتبة على ابتغاء الفضل وإلا فلا، فإن عجز الأعلى ودى الأسفل للسيد الأعلى وعتق وولاؤه له، ولا يرجع للمكاتب الأعلى إن عتق بعد عجزه، ولو مات وله ولد معه أدى مكاتبة أبيه له وعتق وولاؤه لسيد أبيه، وقيل: له. وله تزويج رقيقه بإذنه وابتغاء الفضل. وقيل: لا يجوز إذنه له فيه. وقيل: إن أذن له في العبد وقدر التخفيف في الأمة؛ جاز وإلا فلا، وله إسلامها أو فداؤها إن حنت بالنظر كالعبد واستخلاف عاقد لها، وسفر لا يحل فيه نجم على الأصح، [أ/٢٣١] واختير الأول إن كان شأنه السفر، والثاني إن كان من الصناع ولو بعد سفره منع إلا بإذن، ولسيده قيمته إن قتل، وهل قنًّا، أو مكاتبا؟ روايتان، وهما تأويلان.

وصح شراؤه لمن يعتق على سيده، وله البيع والوطء، وإن عجز عتقوا وصدق سيده في الكتابة بغير يمين، وفي الأداء بيمين استحساناً (٢)، فإن نكل حلف العبد وعتق، ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق، بخلاف الكتابة.

ويرد العتق بدين بشاهد ويمين، أو امرأتين مع أحدهما على الأصح، ولو تنازعا في قدرها أو جنسها صدق المكاتب إن أشبه على الأصح، وفي جنسها جرى على الأصح (٣)، وصدق مدعي العين إن أشبه. وقيل: كاختلاف المتبايعين في الجنس، وصدق المكاتب على المنصوص إن قال: عقدت منجمة وأشبه قوله، وتحرى بيمينه إن اختلفا في قدر الأجل وقضى بأعدل بينتهما، وقيل: ببينة السيد، وصدق المكاتب أيضا في حلوله، ولو


(١) قوله: (ويقاسمه منها ومقارضة) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (استحبابا)
(٣) من قوله: (وفي جنسها ...) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>