للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعانه قوم لفكاك لا لصدقة عليه؛ رجعوا بالفاضل وعلى سيده بما قبضه (١) إن عجز وإلا فلا، ولا يصدق إن ادعى الصدقة إلا لعرف له، ولو أوصى بمكاتبة عبده والثلث يحمل رقبته؛ جاز وكوتب كتابة مثله على قدر قوته وأدائه، وإن لم يحمله؛ خير وارثه بين كتابته أو عتق ما حمل الثلث بتلاً، وإن أوصى له بنجم؛ فإن حمل الثلث قيمته جاز، وإلا خير الوارث أيضا. وقيل: إنما يجعل في الثلث الأقل من قيمته النجم أو نظيره من الرقبة، وإن أوصى معسر بأول نجم؛ جاز إن ساوى قيمة ثلث باقي كتابته وحط ذلك النجم عنه، وإلا عتق (٢) منه محمل الثلث وحط عنه بقدر ما حمل منه، فإن عجز عتق منه بقدره، وفي تخيير الورثة قولان لابن القاسم وأشهب.

وفيها: ومن أوصى لرجل بمكاتبة أو بما عليه، أو أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه؛ جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في جرائه (٣) وأدائه. وقال أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة بل الكتابة، فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية.

باب

تصير الأمة أم ولدٍ لسيد أقر بوطئها إن ألقته ولو علقة اتفاقا، أو دماً لا يذوب بماء حار على الأصح، وثبت ببينة ولو امرأتين. وقيل: مع تصديق جيرانها وإلا فلا.

واختير الرجوع لقرائن الأحوال، وعتقت هي وولدها من غيره بعد موته من رأس ماله، ولا يردها دين مطلقاً، ولو أنكر ولدها صدق بغير يمين (٤) على المنصوص، واختير


(١) قوله: (بما قبضه) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (حط).
(٣) في (ح٢): (خراجه).
(٤) في (ح٢): (صدق بيمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>