للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحليفه في رائعة ووخش في وخش علم ميله بجنسها، كأن ادعى استبراء ونفى ولدها على الأصح. وثالثها: إن لم يتهم وإلا حلف، فإن نكل لزمه ولدها. وقيل: لا ينفى بالاستبراء، واختير إن عرفت صيانتها وإلا فلا، واستبراؤها حيضة لا ثلاث [ب/٢٣١] على المشهور. وقيل: ثلاث، ولو ادعت سقطا صدقت إن رأى النساء أثره (١).

وفيها: ولا يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء، ولو اشترى زوجته حاملاً منه وإن بعد عتق بائعها لجنينها؛ فهي له أم ولدٍ على المشهور؛ كأن تزوج أمة والده فورثها وهي حامل منه وولدت لستة فأكثر من موت الأب، أو أولد أمة مكاتبه وعليه قيمتها يوم حملت لا قيمة ولدها، كأمة ولده لا بولد سبق الشراء أو من وطء شبهة، واندفع إن قال: وطئت ولم أنزل لا بدعوى عزل، وقيد: إلا البين. ولا وطء بدبر، وكذا بين الفخذين إن أنزل على المشهور، وله الاستمتاع بها، ونزع مالها قبل مرضه، وخدمة خفت (٢) أو كثرت في ولدها السابق من غيره، وإيجارها برضاها، وإلا فسخت ما لم تنقض المدة ولا شيء للمستأجر على السيد، وله عتقها وإن بمال في ذمتها برضاها لا كتابتها، وفسخت ما لم تفت بالأداء فتعتق ولا ترجع بما أدت له.

وفيها: وكره له تزويجها، وهل على ظاهرها وعليه الأكثر، أو إلا برضاها تأويلان. وفي جبرها على النكاح خلاف تقدم، وله أرش جناية عليها، وإن مات فلوارثه لا لها على الأصح، وإن أعتقها قبل أخذها فلها. وقيل: له.

وفيها: ولو باعها فأعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت كحالها، فإن ماتت بيد المبتاع قبل أن يرد؛ فمصيبتها من البائع ويرد الثمن، وطلب المبتاع ليدفع له الثمن مطلقاً (٣)،


(١) في (ق١): (الدم).
(٢) قوله: (خفت) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (مطلقاً) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>