للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأتبع به إن عدم، فإن أولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه، بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع، وهل تقوم عبداً، أو على الترقب؟ قولان. ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح، ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها، وتحفظ منه بعد النقض لئلا يعود لبيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن تعذر التحفظ عتقت، ووجب فداؤها إن جنت (١) لا في ذمتها بالأقل من القيمة يوم الحكم لا يوم الجناية على المشهور فيهما. وقيل: يخير السيد في دفع الأرش أو إسلام بقية خدمتها، فإن أدت رجعت لسيدها، وإن مات عتقت وأتبعت بما بقي، وفي تقويمها بمالها قولان، وصدق مريض قال: ولدت مني إن ورثه ولد ولا ولد لها وعتقت من رأس ماله، وإن ورث كلالة لم تعتق إلا ببينة أو بولد يكون معها فمن رأس المال.

وفيها أيضا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد من ثلث ولا غيره، ورثه ولد أو كلالة وخرج القبول مطلقاً، والقبول (٢) إن كان اعترف بوطئها، وإن قال: كنت أعتقتُها أو أولدتها في صحتي لم تعتق مطلقا. وقيل: تعتق من الثلث. وقيل: من رأس المال. ورابعها: إن ورث كلالة فمن الثلث، أو بولد فمن رأس المال. وخامسها: إن ورث كلالة بطل وإلا فمن الثلث. وسادسها: إن ورث كلالة بطل، وإلا فمن (٣) رأس المال. وسابعها: إن حملها الثلث عتقت وإلا فلا، وخرج إن كان اعترف بوطئها قبل وإلا فلا، وإن وطئ [٢٣٢/ أ] المشتركة؛ فلشريكه تقويمها عليه أو يتماسك بها ولا شيء له. وقيل: يجبران على التقويم. وقيل: عليه ما نقصها الوطء، وإن حملت غرم نصيب الآخر إن أيسر، وإلا خير في اتباعه بنصف قيمتها كولدها يوم الوطء. وقيل: يوم الحمل (٤). وقيل: يوم الحكم. وقيل: إن شاء يوم الحمل أو الحكم، أو يتبعها بذلك ويتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد.


(١) في (ق١): (حنث).
(٢) قوله: (والقبول) ساقط من (ق١).
(٣) من قوله: (الثلث. وسادسها ...) ساقط من (ح٢).
(٤) قوله: (وقيل: يوم الحمل) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>