للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كثلث، ثم (١) بعدد كعشرة؛ فله الأكثر لا الجميع على الأصح وحاص به. وثالثها: إن كان ماله عيناً وأوصى له بعين؛ ضرب بالأكثر، وإن كان ماله عرضاً وأوصى له بعرض؛ ضرب بهما. ولو أوصى لوارث، وقال: إن لم يجيزوه فللفقراء بطلت. وفي تنفيذه، ثالثها: الأصح إن أجازوه وإلا رد ميراثاً؛ كأن رجع عنها مطلقاً بقولٍ كأبطلتها، أو رجعت عنها، أو أبطلت كل وصية تقدمت لي، إلا في وصية قال: لا رجوع لي فيها؛ فبالنص عليها. أو بفعلٍ كبيع (٢) إلا أن يشتريه ثانياً على المعروف، لا مثله إن عين الأول كعبد، وسيف، ودرع، وكذا إن [أ/٢٣٣] لم يعينه ولا صفة لصفته على الأصح.

وثالثها: عود الوصية في السيف والدرع لا العبد كعتق وإيلاد، وكذا كتابة، ولا يعود لعجز قبل الموت على المنصوص، وحصد زرع مع درسه، وحشو كقطن في ثوب ونحوه، وذبح شاة وصوغ فضة ونسج غزل، وتفصيل شقة، لا إن قال: ثوبي هذا له، ثم قطعه قميصاً أو لبسه في مرضه؛ إذ القميص يسمى ثوبا. ولو قال: إن مت من سفري أو مرضي هذا فعبدي أو ثوبي لفلان؛ مضت بموته فيه (٣) لا إن ذهبا قبله، ولو بكتابٍ ثم استرده، وإن أشهد ولم يخرجه ومات في غيرهما فقولان. وثالثها: إن مات في مثله مضت وإلا فلا، فإن لم يشهد عليه ولا أخرجه ردت، ولو شهد بخطه عدلان حتى يشهدهما، ومضت إن لم يسترده اتفاقاً؛ كقوله - وإن في صحته -: متى حدث بي الموت، أو إن مت، أو إذا مت وليست بكتابٍ أو به ولم يرده، وإلا بطلت اتفاقاً، ولو بنى الساحة فليس برجوع على الأصح، واشتركا بقيمة البناء والساحة؛ كإيصائه لشخص بشيء ثم به لغيره، إلا بدليل لفظاً أو معنى على رجوعه فيكون للآخر منهما.


(١) قوله: (ثم) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (كبيع) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>