للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيها: وإن قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا.

محمد: ولو قال بيعوه من فلان كان رجوعاً لا برهن وتزويج وتعليم ووطء، ولو وقفت بعد الموت للاستبراء فقتلت؛ فالقيمة للوارث لا للموصى له على الأصح، ولا ببيع ماله بعد الإيصاء بثلثه أو ثيابه غير المعينة ثم أخلفها، ولو صبغ الثوب أو جصص الدار أو لَتَّ السَّويق؛ أخذه بزيادته. وقيل: يشاركه الورثة بقيمتها. وفي البطلان بنقض العرصة قولان. وفي كونه للموصى له أو للورثة قولان.

ولو أوصى بثلثه لعبده؛ عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه، وإلا قوم بماله (١). وقيل: بدونه. وقيل: يعتق ثلثه فقط ويأخذ ما بقي.

ويدخل الفقراء في المساكين والعكس على المنصوص، وأقاربه لأمه في الأهل (٢) والأقارب والأرحام إن لم يكن له أقارب لأب (٣)، وإلا فلا على الأصح. وثالثها: إن كان من جهة الأب واحدٌ أو اثنان دخلوا وإلا فلا، وفي دخول ولد البنات قولان.

والوارث كغيره، بخلاف أقارب نفسه للقرينة الشرعية. وقيل: يدخل الوارث ويرجع نصيبه ميراثاً. وقيل: إن قل المال فلخدمه (٤)، وإلا دخل فيه الخئولة (٥) وغيرهم، وأُثِر محتاج وإن بعد بزيادة بعض لا بالجميع، ويعطى بني الورثة وهو لمن حضر القسم دون الغائب، والذكر والأنثى سواء، والمسلم وغيره كذلك. وقيل: يختص بالفقراء إن قال: لأقاربي صدقة، وإلا فالغني كغيره إلا لقرينة؛ كأن قال: الأقرب فالأقرب؛ فُضِّلَ


(١) قوله: (بماله) ساقط من (ق١).
(٢) في (ق١): (العبد).
(٣) قوله: (لأب) ساقط من (ق١).
(٤) في (ق١): (فلحرمه).
(٥) في (ح١): (الجدات له).

<<  <  ج: ص:  >  >>