للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان كان غيره أحوج، فيقدم أخ وابنه على جد لا بالجميع، والشقيق على من لأب، وهو على من لأم. وإن قال: لجيراني، دخل من له اسم سكن وزوجته معهم. وقيل: لا يدخل؛ كضيف، ونزيل، وأتباع، وفي ولد صغير وبكر قولان، بخلاف كبير كابن وبنت، فإنهما يدخلان في ذلك.

عبد الملك: ومن كان يوم القسم [ب/٢٣٣] جاراً ثم انتقل وحدث غيره أو كثروا، أو بلغ (٥) الصغير فهو لمن حضر القسم.

قال: والجار ما واجه أو لاصق المنزل من ورائه وجانبيه، لا إن فصل بينهما سوقٌ متسع. قال: والدار العظمى ذات المساكن تقتصر على أهلها، فإن سكنها الموصي وشغل أكثرها وسكن معه غيره، أو أكراها لغيره، فهي للخارجين عنها لا لمن فيها، إلا أن يسكنوا أكثرها فلهم خاصة، ولو أوصى له بأمة أو بولدها دخل حملها ما لم يستثنه، ولمواليه الأسفل مع الأعلى.

وفيها: وإن قال: إن مت فكل مملوك لي مسلم (١) حرٌّ، وله عبيد مسلمون وغيرهم ثم أسلم بعضهم قبل موته؛ لم يعتق إلا من كان مسلماً يوم الوصية، وأُوِّلَت على أنه عينهم، وإلا فالمعتبر يوم التنفيذ. ولو اشترى مسلماً بعد الوصية دخل خلافاً لأصبغ.

وقال محمد: من أسلم منهم بعدها دخل إن لم يكن عنده يومها (٢) عبد مسلم، ولا يدخل مولى من قبيلة على الأصح كتميم وبنيهم. وثالثها: يدخل فيهم لا في بنيهم، ولا كافر في ابن سبيل، واجتهد في كغزاة، ولا يلزمه التعميم كفلان معهم، ولا شيء لوارثه إن مات قبل القسم، وصرف لمجهول فأكثر؛ كتفرقة خبز، وتسبيل ماء، ووقود مصباح دائماً


(١) بعدها في (ح٢): (الصبي).
(٢) قوله: (مسلم) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (يومها) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>