للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالثلث لا بالجميع على المشهور، ولو كان صنفاً واحداً. وقيل: لكل واحد بالثلث. وقيل: بالجميع، وهل على الحصص، أو العدد؟ قولان.

ولو أوصى بشراء عبد فلان للعتق؛ زيد لثلث ثمنه لا لثلث الميت على المشهور، وقيل: ثمنه، إلا أن يقول: بالغاً ما بلغ؛ فثلث الميت.

واستحسن قدر ما يتغابن بمثله عادة ولا يعلم ربه بالوصية على الأصح، فإن أبى من بيعه استؤني على الأصح بثمنه وزيادته ما رجي بيعه، فإن أيس منه بكعتق أو موت رجع ميراثاً، وقيل: يجعل في رقبته (١)، وبشراء عبد بكر لعمر وزيد كذلك. وقيل: لثلث الميت إن قال: بالغاً ما بلغ، فإن أبى ربه بخلاً به بطل وطلباً للزيادة أخذ ذلك الموصى له. وقيل: يوقف فيهما، فإن أيسر رجع ميراثاً، وببيع عبده لمن يعتقه حط ثلث قيمته اتفاقاً، فإن لم يجد مشتر له إلا بأنقص؛ خير وارثه بين بيعه بذلك أو عتق ثلثه بتلاً. وقيل: إن حمله الثلث واستؤني به، وإن (٢) أبى فلا شيء على الورثة، وإن لم يحمله خُيِّر وأبيْنَ بيعه بذلك ويعتقوا منه مبلغ ثلث الميت، وكذا إن قال: بيعوه ممن أحب. والمذهب: يحط ثلث ثمنه. وقيل: كقدر ثلث الميت، فإن أبى أو لم يوجد من يشتريه بذلك رجع ميراثاً. وقيل: كالأولى، وإن وجد وأحب العبد بيعه منه فعلى ما تقدم، ثم كذلك مع ثالث ورابع، ولو باعوه ممن أحب ولم يعلموه بالوصية ثم علم فقام (٣) فلا شيء له، وببيعه من فلان نقص كذلك، ولا يخبر بالوصية على الأصح، وعلى مقابله إن لم يخبروه رجع بما زاد على ثلثي قيمته، فإن أبى (٤) خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بالثلث. وقيل: إن لم يحمله الثلث فكذلك، وإلا


(١) قوله: (وقيل: يجعل في رقبته) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (إن) مثبت من (ح٢).
(٣) قوله: (فقام) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (فإن أبى) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>